موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ الأمرِ لُغةً


الأمرُ نَقيضُ النَّهيِ، والجَمعُ أوامِرُ، وهو طَلَبُ الفِعلِ، ومِنه قَولُ اللهِ تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ [النحل: 90] .
ويُطلَقُ على عِدَّةِ مَعانٍ؛ منها: الحالُ والشَّأنُ، ومِنه قَولُ اللهِ تعالى: وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشيِدٍ [هود: 97] [683] يُنظر لتعريفِ الأمرِ لغةً: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/137)، ((لسان العرب)) لابن منظور (4/26)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/21). .

انظر أيضا: