موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ السَّابِعَ عَشَرَ: هَلِ النِّساءُ يَدخُلنَ في عُمومِ الجَمعِ المُذَكَّرِ؟


الجَمعُ إمَّا أن يَكونَ مُفرَدُه لا يَصلُحُ إطلاقُه على النِّساءِ أصلًا، كالرِّجالِ، والذُّكورِ، والفِتيانِ، فهذا للرِّجالِ اتِّفاقًا، ولا يَتَناولُ النِّساءَ.
وإمَّا أن يَكونَ مُفرَدُه مُختَصًّا بالنِّساءِ، كالبَناتِ، والنِّساءِ، والإناثِ، والفتَياتِ، فهذا مُختَصٌّ بالنِّساءِ اتِّفاقًا، ولا يَتَناولُ الرِّجالَ.
وإمَّا أن يَكونَ مُتناوِلًا للذُّكورِ والإناثِ لُغةً ووَضعًا، نَحوُ: النَّاسِ، والبَشَرِ، وأدَواتِ الشَّرطِ، نَحوُ (مَن)؛ فإنَّه يَتَناولُ الكُلَّ اتِّفاقًا.
وإنَّما الخِلافُ في دُخولِ النِّساءِ في جَمعِ المُذَكَّرِ السَّالِم ونَحوِه مِمَّا يَغلِبُ فيه الرِّجالُ على النِّساءِ، بأن يَكونَ مُفرَدُه بحَيثُ يَصِحُّ إطلاقُه على المُختَلِطِ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ تَغليبًا، وهو الجَمعُ الذي يُفرَّقُ في مُفرَدِه بَينَ المُذَكَّرِ والمُؤَنَّثِ بالتَّاءِ.
وكَذا في ضَميرِ الجَمعِ المُتَّصِلِ بالفِعلِ، نَحوُ: كُلوا، واشرَبوا، وقاموا، وقَعَدوا [1564] يُنظر: ((بذل النظر)) للأسمندي (ص: 188)، ((المحصول)) للرازي (2/380)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (4/1390)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/515)، ((سلم الوصول)) للمطيعي (2/360). وهذا فيما يَخُصُّ الإناثَ، أمَّا الخُنثى فقد ذَكَرَ الزَّركَشيُّ أنَّ الأُصوليِّينَ سَكَتوا عن بَيانِ حُكمِه، فقال: (سَكَتوا عنِ الخَناثى، هَل يَدخُلونَ في خِطابِ المُذَكَّرِ والمُؤَنَّثِ؟ والظَّاهِرُ مِن تَصَرُّفِ الفُقَهاءِ دُخولُهم في خِطابِ النِّساءِ فيما فيه تَغليظٌ، وخِطابِ الرِّجالِ فيما فيه تَخفيفٌ، وقد يَجعَلونَه في مَواضِعَ خارِجًا عنِ القِسمَينِ). ((البحر المحيط)) (4/247). ويُنظر: ((الفوائد السنية)) للبرماوي (3/1431). وقال المرداويُّ: (إن قُلنا بدخولِ النِّساءِ فالخَناثى بطريقِ أَولى). ((التحبير)) (5/2480). .
وقدِ اختَلَف الأُصوليُّونَ في هذه المَسألةِ، والرَّاجِحُ: أنَّ خِطابَ الذُّكورِ الذي يَمتازُ عن خِطابِ الإناثِ بعَلامةٍ، كـ(المُسلِمينَ)، و(فعَلوا) لا يَدخُلُ النِّساءُ فيه إلَّا بدَليلٍ؛ فالمُتَبادِرُ منه عِندَ الإطلاقِ -مِن دونِ قَرينةٍ صارِفةٍ- همُ الرِّجالُ وحدَهم. نَقلَه القَفَّالُ الشَّاشيُّ عنِ الشَّافِعيِّ [1565] يُنظر: ((نهاية السول)) للإسنوي (ص: 190). ، وهو رِوايةٌ عن أحمَدَ [1566] يُنظر: ((أصول الفقه)) لابن مفلح (2/864)، ((التحبير)) للمرداوي (5/2476). .
وهو قَولُ بَعضِ الحَنَفيَّةِ [1567] يُنظر: ((أصول الفقه)) للمشي (ص: 101)، ((الردود والنقود)) للبابرتي (2/179). ، والمالِكيَّةِ [1568] يُنظر: ((إحكام الفصول)) للباجي (1/250). ، والشَّافِعيَّةِ [1569] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (2/265)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (4/1393)، ((تلقيح الفهوم)) للعلائي (ص: 383). ، وقال المازَريُّ: (وهو اختيارُ جَماعةِ الحُذَّاقِ مِن مَشاهيرِ المُتَكَلِّمينَ والفُقَهاءِ) [1570] ((إيضاح المحصول)) للمازري (ص: 285). .
وحَكاه النَّوَويُّ عنِ المُحَقِّقينَ مِنَ الأُصوليِّينَ، فقال: (مَذهَبُنا ومَذهَبُ مُحَقِّقي الأُصوليِّينَ: أنَّ النِّساءَ لا يَدخُلنَ في خِطابِ الرِّجالِ عِندَ الإطلاقِ) [1571] ((شرح النووي على مسلم)) (14/ 44). .
وصَحَّحه ابنُ التِّلِمسانيِّ [1572] يُنظر: ((شرح المعالم)) لابن التلمساني (1/456). ، والإسنَويُّ [1573] يُنظر: ((نهاية السول)) (ص: 190)، ((زوائد الأصول)) (ص: 266). ، والمَحَلِّيُّ [1574] يُنظر: ((البدر الطالع)) (1/359). .
الأدِلَّةُ:
1- قَولُ اللهِ تعالى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب: 35] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللَّهَ تعالى عَطَف جَمعَ التَّأنيثِ على جَمعِ المُذَكَّرِ، فلَو كانتِ النِّساءُ داخِلاتٍ فيها، لَكان ذلك مِن بابِ عَطفِ الخاصِّ على العامِّ، وفائِدَتُه التَّأكيدُ لا غَيرُ، ولَو لَم يَدخُلنَ بَلِ اختَصَّتِ الصِّيغةُ بالرِّجالِ، لَكان ذلك مِن بابِ عَطفِ العامِّ على المُغايِرِ له، وفائِدَتُه التَّأسيسُ، والتَّأسيسُ أَولى مِنَ التَّأكيدِ، فالصِّيغةُ مُختَصَّةٌ بالِاستِعمالِ، والأصلُ في الاستِعمالِ الحَقيقةُ، فهيَ بهم خاصَّةً [1575] يُنظر: ((مختصر منتهى السول والأمل)) لابن الحاجب (2/771)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (4/1394)، ((تلقيح الفهوم)) للعلائي (ص: 384). .
2- عن أُمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، ما لَنا لا نُذكَرُ في القُرآنِ كما يُذكَرُ الرِّجالُ؟ قالت: فلَم يَرُعْني منه يَومًا إلَّا ونِداؤُه على المِنبَرِ: يا أيُّها النَّاسُ... فسَمِعتُه يَقولُ: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ يَقولُ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ [1576] أخرجه من طُرُقٍ: أحمد (26575) واللَّفظُ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11341)، والطبراني (23/298) (665). صَحَّحه الحاكِمُ على شَرطِ الشَّيخَينِ في ((المستدرك)) (3560)، وحَسَّنه ابنُ حَجَرٍ في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/21)، وصَحَّحَ إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (26575). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لَو كان جَمعُ الرِّجالِ يَدخُلُ فيه النِّساءُ لَما سَألنَ عن أنَّهنَّ لا يُذكَرنَ في القُرآنِ، ولا كان يُقِرُّهنَّ على ذلك، ولكان لا يَخفى عليهنَّ ذلك؛ لأنَّهنَّ مِن أهلِ اللِّسانِ [1577] يُنظر: ((شرح اللمع)) للشيرازي (1/273)، ((الوصول إلى الأصول)) لابن برهان (1/213)، ((بذل النظر)) للأسمندي (ص: 190)، ((الإحكام)) للآمدي (2/266)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/519). .
3- أنَّ أُمَّ المُؤمِنينَ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ: على النِّساءِ جِهادٌ؟ قال: "نَعَم، عليهنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فيه: الحَجُّ والعُمرةُ" [1578] أخرجه ابن ماجه (2901) واللفظ له، وأحمد (24463). صَحَّحه ابن خزيمة في ((الصحيح)) (4/602)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/36)، وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (16/355)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2901). وأخرجه البخاري (1520) بنحوه، بلفظِ: عن عائِشةَ أُمِّ المُؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: يا رَسولَ اللهِ، نَرى الجِهادَ أفضَلَ العَمَلِ، أفلا نُجاهدُ؟ قال: لا، لَكِنَّ أفضَلَ الجِهادِ حَجٌّ مَبرورٌ. .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النِّساءَ لَو كُنَّ يَدخُلنَ في لَفظِ (المُؤمِنينَ) لَعَرفَت ذلك ولَم تَسأَلْ [1579] يُنظر: ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (2/207). .
4- أنَّ أهلَ اللُّغةِ فرَّقوا بَينَ الجِنسَينِ في خِطابِ الجَمعِ كما فرَّقوا في خِطابِ الفَردِ؛ فإنَّهم قالوا في خِطابِ الجَمعِ للرِّجالِ: (افعَلوا)، وللنِّساءِ (افعَلنَ)، وفى خِطابِ الفردِ للرَّجُلِ: (افعَلْ)، وللمَرأةِ (افعَلي)، وإذا اختَلَفتِ الصِّيغةُ في الجِنسَينِ دَلَّ أنَّ أحَدَهما لا يَدخُلُ في خِطابِ الآخَرِ، كما لا يَدخُلُ الرِّجالُ في خِطابِ النِّساءِ، وكما أنَّ في خِطابِ الفردِ لا تَدخُلُ المَرأةُ في صيغةِ خِطابِ الرَّجُلِ [1580] يُنظر: ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/115). .
قال القَفَّالُ الشَّاشيُّ: (أصلُ هذا أنَّ الأسماءَ وُضِعَت للدَّلالةِ على المُسَمَّى، فخُصَّ كُلُّ نَوعٍ بما يُمَيِّزُه، فالألِفُ والتَّاءُ جُعِلَتا عَلَمًا لجَمعِ الإناثِ، والواوُ والياءُ والنُّونُ لجَمعِ الذُّكورِ، فالمُؤمِناتُ غَيرُ المُؤمِنينَ، و(قاتَلوا) خِلافُ (قاتَلنَ). ثُمَّ قد تَقومُ قَرائِنُ تَقتَضي استِواءَهما، فيُعلَمُ بذلك دُخولُ الإناثِ في الذُّكورِ، وقد لا تَقومُ، فيُلحَقنَ بالذُّكورِ بالِاعتِبارِ والدَّلائِلِ، كما يُلحَقُ المَسكوتُ عنه بالمَذكورِ بدَليلٍ.
ومِمَّا يَدُلُّ على هَذا: إجماعُ أهلِ اللُّغةِ على أنَّه إذا اجتَمَعَ المُذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ غُلِّبَ المُذَكَّرُ، فلَولا أنَّ التَّسميةَ للمُذَكَّرِ لَم يَكُنْ هو الغالِبَ، ولَم يَكُنْ حَظُّه منها كحَظِّ المُؤَنَّثِ، ولَكِنَّ مَعناه أنَّهما إذا اجتَمَعا استَقَلَّ أفرادُ كُلٍّ مِنهما بوَصفٍ، فغُلِّبَ المُذَكَّرُ، وجُعِلَ الحُكمُ له، فدَلَّ على أنَّ المَقصودَ همُ الرِّجالُ، والنِّساءُ تَوابِعُ) [1581] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (4/243)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (1/319). .
وقيلَ: إنَّ خِطابَ الذُّكورِ يَشمَلُ الذُّكورَ والإناثَ بالوَضعِ. وهو رِوايةٌ عن أحمَدَ [1582] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (2/351)، ((أصول الفقه)) لابن مفلح (2/864). . وهو مَذهَبُ عامَّةِ الحَنَفيَّةِ [1583] يُنظر: ((مسائل الخلاف)) للصيمري (ص: 33)، ((أصول الفقه)) للمشي (ص: 101)، ((بديع النظام)) لابن الساعاتي (2/461)، ((فصول البدائع)) للفناري (2/87)، ((فواتح الرحموت)) للكنوي (1/266). ، وبَعضِ الشَّافِعيَّةِ [1584] يُنظر: ((شرح اللمع)) للشيرازي (1/273). ، وأكثَرِ الحَنابِلةِ [1585] يُنظر: ((أصول الفقه)) لابن مفلح (2/864)، ((المختصر)) لابن اللحام (ص: 114)، ((التحبير)) للمرداوي (5/2476)، ((غاية السول)) لابن المبرد (ص: 102). ، وابنِ حَزمٍ الظَّاهِريِّ [1586] يُنظر: ((الإحكام)) (3/80). .
قال المازَريُّ: (إنَّما نَشَأ الخِلافُ مِن وُرودِ صورةٍ اتَّفقَ عليها النُّحاةُ، وهيَ تَغليبُ المُذَكَّرِ على المُؤَنَّثِ في الجَمعِ، فاغتَرَّ قَومٌ بهذا فأخَذوه عنهم على إطلاقِه، فقالوا بدُخولِ النِّساءِ في الخِطابِ. وليس الأمرُ كما ظَنُّوه، وإنَّما ذَكَرَت النُّحاةُ تَعليمَ المُتَكَلِّمِ كَيفيَّةَ النُّطقِ إذا أرادَ أن يُعَبِّرَ عن نِساءٍ ورِجالٍ، وقد عَلَّموه أنَّ عَلامةَ الجَمعِ فيهم مُختَلِفةٌ، فجَمعُ المُسلِمةِ مُسلِماتٌ، فالعَلامةُ ألِفٌ وتاءٌ، وجَمعُ المُسلِمِ مُسلِمونَ، فالعَلامةُ واوٌ ونونٌ. فعَلَّموه هاهنا تَعليمًا ثانيًا هو أن يُغَلَّبَ عَلامةُ المُذَكَّرِ إذا قَصَدوا إلى العِبارةِ عن جَماعةِ نِساءٍ وجَماعةٍ رِجالٍ، ولَم يَذكُروا أنَّ اللَّفظةَ عِندَ إطلاقِها مَوضوعةٌ لتَناوُلِ الجَميعِ. فشَتَّانَ ما بَينَ تَعليمِ القاصِدِ إلى التَّعبيرِ عنِ الجَمعِ كَيف يَنطِقُ، وبَينَ الحُكمِ على مُقتَضى لفظَّةٍ لا يُعلَمُ قَصدُ مُطلِقِها) [1587] ((إيضاح المحصول)) (ص: 285). .
أمثِلةٌ تَطبيقيَّةٌ للمَسألةِ:
تَظهَرُ ثَمَرةُ الخِلافِ في هذه المَسألةِ في بَعضِ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، منها:
1- حُكمُ صَلاةِ الجُمُعةِ على المَرأةِ:
أجمَع الفُقَهاءُ على أنَّ صَلاةَ الجُمُعةِ لا تَجِبُ على المَرأةِ [1588] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/203)، ((المجموع)) للنووي (4/484). .
قال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة: 9] .
واختَلَفوا في سَبَبِ خُروجِ المَرأةِ مِن هذا الخِطابِ، هَل هو للقاعِدةِ الأُصوليَّةِ، أو لأمرٍ آخَرَ؟
فمَن قال: إنَّ المَرأةَ لا تَدخُلُ في خِطابِ الذُّكورِ، قال به في هذه الآيةِ.
ومَن قال: إنَّ المَرأةَ تَدخُلُ في خِطابِ الذُّكورِ لَزِمَه أن يُخَصِّصَ عُمومَ هذه الآيةِ؛ لإسقاطِ الجُمُعةِ عنِ المَرأةِ [1589] يُنظر: ((إيضاح المحصول)) للمازري (ص: 286)، ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (3/208)، ((القواعد)) للحصني (3/124). .
2- إذا قال للحاضِرينَ: (طَلَّقتُكُم ثَلاثًا) وامرَأتُه فيهم، وهو لا يَدري:
إذا قال أحَدٌ لحاضِريه: (طَلَّقتُكُم ثَلاثًا)، ثُمَّ تَبَيَّنَ أنَّ امرَأتَه كانت فيهم، وهو لا يَدري، فهَل تَدخُلُ امرَأتُه فيهم، ويَقَعُ الطَّلاقُ؟
أفتى إمامُ الحَرَمَينِ بوُقوعِ الطَّلاقِ. وقال النَّوويُّ: يَنبَغي ألَّا يَقَعَ الطَّلاقُ [1590] يُنظر: ((روضة الطالبين)) (6/52). ويُنظر أيضًا: ((رفع الحاجب)) لابن السبكي (3/208)، ((التحبير)) للمرداوي (5/2481)، ((شرح ذريعة الوصول)) للزبيدي (ص: 356). .
وقد خَرَّجَ النَّوَويُّ ذلك على أنَّ النِّساءَ لا يَدخُلنَ في هذا اللَّفظِ؛ لأنَّهنَّ لا يَدخُلنَ في خِطابِ الرِّجالِ إلَّا بدَليلٍ، وقَولُه: (طَلَّقتُكُم) خِطابُ رِجالٍ، فلا تَدخُلُ امرَأتُه فيه [1591] يُنظر: ((روضة الطالبين)) (6/53). .
3- مَن أعتَقَ كُلَّ مَملوكٍ له:
مَن أعتَقَ كُلَّ مَملوكٍ له، هَل يَدخُلُ الإناثُ في العِتقِ أم لا؟
فمَن قال: إنَّ المَرأةَ لا تَدخُلُ في خِطابِ الذُّكورِ، قال: لا يَدخُلنَ في العِتقِ.
ومَن قال: إنَّ المَرأةَ تَدخُلُ في خِطابِ الذُّكورِ، قال: يَدخُلنَ في العِتقِ [1592] يُنظر: ((إيضاح المحصول)) للمازري (ص: 286)، ((تلقيح الفهوم)) للعلائي (ص: 384). .

انظر أيضا: