موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: التَّخصيصُ بالقُرآنِ


يَجوزُ تَخصيصُ الكِتابِ بالكِتابِ عِندَ عامَّةِ أهلِ العِلمِ؛ لأنَّه إذا اجتَمَعَ نَصَّانِ مِنَ الكِتابِ، أحَدُهما عامٌّ والآخَرُ خاصٌّ، وتَعَذَّرَ الجَمعُ بَينَ حُكمَيهما: فإمَّا أن يُعمَلَ بالعامِّ أوِ الخاصِّ؛ فإن عُمِلَ بالعامِّ لَزِمَ منه إبطالُ الدَّليلِ الخاصِّ مُطلَقًا، ولَو عُمِلَ بالخاصِّ لا يَلزَمُ منه إبطالُ العامِّ مُطلَقًا؛ لإمكانِ العَمَلِ به فيما خَرَجَ عنه؛ فكان العَمَلُ بالخاصِّ أَولى [1758] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (2/318)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (4/1611)، ((فواتح الرحموت)) للكنوي (1/359). .
ومِثالُ التَّخصيصِ بالقُرآنِ:
قَولُ اللهِ تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 228] ، وهيَ عامَّةٌ في الحَوامِلِ وغَيرِهنَّ، فخَصَّ أولاتِ الحَملِ بقَولِه: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 4] ، وخَصَّ به أيضًا المُطَلَّقةَ قَبلَ الدُّخولِ بقَولِه: فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب: 49] [1759] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (4/478). .
قال صَفيُّ الدِّينِ الهِنديُّ: (والوُقوعُ دَليلُ الجَوازِ وزيادةٌ) [1760] ((نهاية الوصول)) (4/1611). .

انظر أيضا: