موسوعة أصول الفقه

الفرعُ التَّاسِعُ: اختِلافُ وَجهِ الإعرابِ مَعَ اتِّفاقِ القُرَّاءِ في الرِّوايةِ


مِن أسبابِ الخِلافِ بَينَ المُجتَهِدينَ اختِلافُهم في وَجهِ الإعرابِ مَعَ اتِّفاقِ القُرَّاءِ على الرِّوايةِ [333] يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 203). .
ومِثالُه: قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أكلُ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ حَرامٌ)) [334] أخرجه مسلم (1933) باختلافٍ يسيرٍ من حديثِ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، ولفظُه: ((كُلُّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ فأكلُه حَرامٌ)). ، فبَعضُهم جَعَلَ الأكلَ مَصدَرًا مُضافًا إلى المَفعولِ، فحَرَّم أكلَ السِّباعِ؛ لأنَّها حينَئِذٍ في تَقدير (يَحرُمُ أكلُ السِّباعِ). والمُرادُ ذَواتُ الأنيابِ منها، وبَعضُهم جَعَلَه مُضافًا إلى الفاعِلِ، كما في قَولِ اللهِ تعالى: وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ [المائدة: 3] فأجازَ أكلَ السِّباعِ؛ لأنَّها في تَقديرِ (يَحرُمُ ما أكَلَت منه السِّباعُ) [335] يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 203). .

انظر أيضا: