موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الحاديَ عَشَرَ: كَونُ اللَّفظِ مُشتَرِكًا بَينَ مَعنَيَينِ أو أكثَرَ


إنَّ أحَدَ أسبابِ اختِلافِ المُجتَهِدينَ تَرجِعُ إلى وُجودِ اللَّفظِ المَوضوعِ لكُلِّ واحِدٍ مِنَ المَعنَيَينِ فأكثَرَ، كالعَينِ تُطلَقُ على العَينِ الباصِرةِ، وعَينِ الماءِ، وعلى الذَّهَبِ [343] يُنظَر: ((البرهان)) للجويني (1/ 121)، ((المستصفى)) للغزالي (ص: 240)، ((المحصول)) للرازي (1/ 261)، ((أسباب اختلاف الفقهاء)) للصاعدي (ص: 83). .
مِثالُه: اختِلافُهم في عِدَّةِ المُطَلَّقةِ التي تَحيضُ؛ فذَهَبَ مالِكٌ [344] يُنظَر: ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (10/ 544)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (3/ 108). ، والشَّافِعيُّ [345] يُنظَر: ((الأم)) (5/ 224). ، وأحمدُ في أحَدِ قَولَيه [346] يُنظَر: ((الهداية)) للكلوذاني (ص: 484). إلى أنَّها ثَلاثةُ أطهارٍ، وذَهَبَ أبو حَنيفةَ ومَن قال بقَولِه إلى أنَّها ثَلاثُ حَيضاتٍ [347] يُنظَر: ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي (3/ 64). .
وسَبَبُ الاختِلافِ في هذه المَسألةِ هو الاشتِراكُ الواقِعُ في لفظِ (قُروءٍ) في قَولِ اللهِ تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 228] . فهو في اللُّغةِ العَرَبيَّةِ يُطلَقُ ويُرادُ به الحَيضُ، ويُطلَقُ ويُرادُ به الطُّهرُ [348] يُنظَر: ((الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين)) للبطليوسي (ص: 37). ويُنظر أيضًا: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (9/ 210)، ((لسان العرب)) لابن منظور (1/ 130). .

انظر أيضا: