موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّاني عَشَرَ: الاختِلافُ في حَملِ اللَّفظِ على العُمومِ أوِ الخُصوصِ


مِن أسبابِ اختِلافِ المُجتَهِدينَ اختِلافُهم في حَملِ اللَّفظِ على العُمومِ أوِ الخُصوصِ [349] يُنظَر: ((الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين)) للبطليوسي (ص: 143)، ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 203). .
ومِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء: 23] فاختَلَفوا: هَل يُحمَلُ على الزَّوجاتِ والمملوكاتِ، أو على الزَّوجاتِ خاصَّةً [350] يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 203). ؟
فمَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [351] يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/ 103). ، والمالِكيَّةِ [352] يُنظَر: ((رفع النقاب)) للشوشاوي (2/ 362). ، والشَّافِعيَّةِ [353] يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/ 202). ، والحَنابِلةِ [354] يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (11/ 324). ، أنَّه عامٌّ في الأختَينِ مُطلَقًا حُرَّتَينِ أو مَملوكَتَينِ، فلا يَجوزُ الجَمعُ بَينَهما مُطلَقًا، وهو قَولُ جُمهورِ العُلَماءِ [355] يُنظَر: ((رفع النقاب)) للشوشاوي (2/ 362). ، وعامَّةِ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ والفُقَهاءِ [356] يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/ 201). ، خِلافًا لمَن قال: مَخصوصٌ بالحُرَّتَينِ، كداودَ الظَّاهِريِّ [357] يُنظَر: ((الفوائد السنية)) للبرماوي (3/ 1418)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (2/ 362). .

انظر أيضا: