موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الحاديَ عَشَرَ: الإفتاءُ في وسائِلِ الإعلامِ والوسائِطِ الإلِكتِرونيَّةِ


أصبَحَت وسائِلُ الإعلامِ والوسائِطُ الإلِكتِرونيَّةُ [651] الوسائِطُ الإلِكتِرونيَّةُ أو ما يُعرَفُ بالإعلامِ الجَديدِ تَشمَلُ بَرامِجَ التَّواصُلِ والإنتَرنِت، كالفيس بوك، ومِنَصَّة (x)، والواتساب، والاتِّصالاتِ اللَّاسِلكيَّةَ.. وغَيرَها. مِن أهَمِّ وأسرَعِ وسائِلِ الحُصولِ على الفتوى لدى المُستَفتينَ في هذا العَصرِ، وقد يَندُرُ ذَهابُ المُستَفتي إلى مَقَرِّ الإفتاءِ أو إلى مَجلِسِ الفتوى ليُسأَلَ عن مَسألَتِه، ونظرًا لأنَّها لا تَختَصُّ بواقِعِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ، أو فِئةٍ مُعَيَّنةٍ، أو سِنٍّ مُعَيَّنٍ، بالإضافةِ إلى سُهولةِ تَرجَمَتِها إلى اللُّغاتِ العالَميَّةِ، وانتِشارِها في أنحاءِ العالَمِ، فهيَ تَحتاجُ إلى عِدَّةِ ضَوابِطَ.
ضَوابِطُ الإفتاءِ في وسائِلِ الإعلامِ والوسائِطِ الإلِكتِرونيَّةِ [652] يُنظَر: ((ضوابط الإفتاء في أجهزة الإعلام والوسائط الإلكترونية)) لعبد الرازق ألارو- منشور بمجلة كلية الدعوة والإعلام- العدد (4)، 1440ه (ص: 11- 20). :
1- لا يَتَصَدَّى للإفتاءِ في وسائِلِ الإعلامِ إلَّا مَن هو أهلٌ لذلك.
2- يَحرُمُ الإفتاءُ بما يُخالِفُ النُّصوصَ الشَّرعيَّةَ.
3- تَعلُّمُ فِقهِ التَّعامُلِ مَعَ مَسائِلِ الخِلافِ ودَرَجاتِه، والتَّرجيحِ، ولا يَكونُ مثارًا لحَيرةِ المُتَلَقِّينَ وتَكثيرِ الاحتِمالاتِ والشُّكوكِ لدَيهم، وزَعزَعةِ ثِقَتِهم بمُسَلَّماتِ الشَّريعةِ وقَطعيَّاتِها.
4- الحَذَرُ مِنَ الافتِتانِ بطَلَبِ الشُّهرةِ والنُّزولِ عِندَ رَغَباتِ المُستَمِعينَ أوِ المُشاهِدينَ، بَل يُفتي بحَسَبِ ما تَقتَضيه الأدِلَّةُ، لا ما أرادَه السَّائِلونَ والمُستَمِعونَ.
5- تَحَرِّي صِحَّةِ الأدِلَّةِ قَبلَ إطلاقِها وبَثِّها.
6- الحِرصُ على المُراجَعةِ وتَحضيرِ الجَوابِ قَبلَ بَثِّه (عَبرَ البَثِّ المُباشِرِ) ليُعطيَ نَفسَه فُرصةَ مُراجَعةِ الكُتُبِ، والعَرضِ على غَيرِه إن أشكَلَ عليه الجَوابُ.
7- مُخاطَبةُ المُستَفتينَ بلُغةِ العَصرِ وأساليبِه المُباحةِ.
8- ذِكرُ الحُكمِ مقرونًا بحِكمَتِه وعِلَّتِه، لقَطعِ الطَّريقِ على أهلِ التَّشكيكِ، وليَكونَ أدعى لقَبولِ الحُكمِ الشَّرعيِّ.
8- اقتِراحُ البَدائِلِ الشَّرعيَّةِ ما أمكَنَ؛ لتَكونَ بديلًا عَمَّا حَرَّمَه اللهُ عَزَّ وجَلَّ.
قال ابنُ القَيِّمِ: (مِن فِقهِ المُفتي ونُصحِه إذا سَألَه المُستَفتي عن شَيءٍ فمَنَعَه منه، وكانت حاجَتُه تَدعوه إليه، أن يَدُلَّه على ما هو عِوضٌ له منه، فيَسُدَّ عليه بابَ المَحظورِ، ويَفتَحَ له بابَ المُباحِ. وهذا لا يَتَأتَّى إلَّا مِن عالِمٍ ناصِحٍ مُشفِقٍ، قد تاجَرَ اللَّهَ وعامَلَه بعِلمِه) [653] ((إعلام الموقعين)) (5/ 7). .
9- إعطاءُ الفتوى حَقَّها مِنَ الشَّرحِ والإيضاحِ، فعَبرَ هذه الوسائِطِ الإلِكتِرونيَّةِ يَتَرَصَّدُ دُعاةُ الضَّلالِ والانحِلالِ، ويَأخُذون الكَلامَ الموهِمَ المُجمَلَ ويوظِّفونه في ضَلالِهم.
10- مَعرِفةُ أعرافِ المُستَفتي، والاستفصالُ عن أحوالِه المُفيدةِ في الفتوى.

انظر أيضا: