موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الخامِسةُ: لا يُشتَرَطُ في الأصلِ المُعَيَّنِ ألَّا يَكونَ مَحصورًا بعَدَدٍ مُعَيَّنٍ


لا يُشتَرَطُ في الأصلِ ألَّا يَكونَ مَحصورًا بالعَدَدِ، بَل يَجوزُ القياسُ عليه، سَواءٌ كان مَحصورًا أو لم يَكُنْ مَحصورًا، وهذا بخِلافِ مَن اشتَرَطَ عَدَمَ الحَصرِ. ومِمَّن نَصَّ على ذلك: الرَّازيُّ [1127] يُنظر: ((المحصول)) (5/368). ، والصَّفيُّ الهِنديُّ [1128] يُنظر: ((نهاية الوصول)) (7/3204). .
والدَّليلُ على جَوازِ القياسِ عليه ما سَبَقَ مِن الوُجوهِ الثَّلاثةِ في المَسألةِ قَبلَ السَّابقةِ [1129] مَسألة: هَل يُشتَرَطُ في الأصلِ المُعيَّنِ دَليلٌ خاصٌّ لجَوازِ القياسِ عليه؟ ، كما يُستَدَلُّ على جَوازِه أيضًا بجَوازِ القياسِ على الأشياءِ السِّتَّةِ في تَحريمِ رِبا الفَضلِ [1130] يُنظر: ((المحصول)) للرازي (5/368-369)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (7/3204). واشتَرَطَ الحَنَفيَّةُ أن لا يَكونَ التَّعليلُ مُتَضَمِّنًا إبطالَ شَيءٍ مِن ألفاظِ النَّصِّ، ومِن ثَمَّ قالوا: الزِّيادةُ على العَدَدِ المَنصوصِ بالقياسِ لا يَجوزُ؛ لأنَّه يَستَلزِمُ إبطالَ العَدَدِ، فلا يَجوزُ قياسُ سائِرِ السِّباعِ سِوى الخَمسِ المُؤذياتِ على الخَمسِ في إباحةِ قَتلِها للمُحْرِمِ وفي الحَرَمِ بطَريقِ التَّعليلِ؛ لأنَّه يوجِبُ إبطالَ لَفظِ الخَمسِ المَذكورِ في النَّصِّ في قَولِه عليه السَّلامُ: ((خَمسٌ مِن الفواسِقِ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ))؛ لأنَّه لا يبقى على حالِه؛ فإنَّه إذا تَعَدَّى الحُكمُ إلى مَحَلٍّ آخَرَ تَكونُ أكثَرَ مِن خَمسٍ، فكان في هذا التَّعليلِ إبطالٌ للنَّصِّ؛ فيَبطُلُ. يُنظر: ((أصول السرخسي)) (2/170)، ((جامع الأصول)) للسمرقندي (2/282)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (3/303). .

انظر أيضا: