موسوعة أصول الفقه

الفَرعُ السَّابعُ: أقسامُ القياسِ باعتِبارِ مُناسَبةِ العِلَّةِ للحُكمِ


يَنقَسِمُ القياسُ بهذا الاعتِبارِ إلى قِسمَينِ: مُؤَثِّرٌ، ومُلائِمٌ
الأوَّلُ: القياسُ المُؤَثِّرُ: ويُطلَقُ باعتبارَينِ
1- ما كانت العِلَّةُ الجامِعةُ فيه مَنصوصًا عليها صَراحةً أو إيماءً، أو مُجمَعًا عليها.
2- ما أثَّرَ عَينُ الوَصفِ في عَينِ الحُكمِ أو في جِنسِه، أو جِنسُ الوَصفِ في عَينِ الحُكمِ.
ومِثالُ المُؤَثِّرِ: قَولُ اللهِ تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: 2] ؛ فإنَّ عَينَ الزِّنا مُعتَبَرٌ في عَينِ الجَلدِ [1611] يُنظر: ((مفتاح الوصول)) للتلمساني (ص: 702). .
الثَّاني: القياسُ المُلائِمُ: وهو ما أثَّرَ جِنسُ الوَصفِ في جِنسِ الحُكمِ [1612] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (4/3)، ((نهاية الوصول)) (8/3568)، ((الفائق)) (2/321) كلاهما لصفي الدين الهندي. .
ومِثالُه: تَعليلُ القِصاصِ في الأطرافِ بالجِنايةِ التي هيَ مُعتَبرةٌ في القِصاصِ في النَّفسِ بالإجماعِ؛ فإنَّ جِنسَ الجِنايةِ مُعتَبَرٌ في جِنسِ القِصاصِ [1613] يُنظر: ((مفتاح الوصول)) للتلمساني (ص: 703). .

انظر أيضا: