موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الثَّاني: أقسامُ اللَّفظِ المُرَكَّبِ


يَنقَسِمُ اللَّفظُ المُرَكَّبُ إلى قِسمَينِ:
القِسمُ الأوَّلُ: أن يَكونَ اللَّفظُ المُرَكَّبُ مُفيدًا بذاتِه طَلَبًا، وهو نَوعانِ [78] يُنظر: ((المحصول)) للرازي (1/231)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (1/147)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/557). :
1- أن يَكونَ لطَلَبِ الماهيَّةِ في الذِّهنِ، وهذا هو الاستِفهامُ، ما هَذا؟ ومَن هَذا؟
2- أن يَكونَ لتَحصيلِ أمرٍ ما مِنَ الأُمورِ، وفيه تَفصيلٌ:
فإن كان مَعَ الاستِعلاءِ فهو أمرٌ، كقَولِ اللهِ تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ [البقرة: 43] .
وإن كان لكَفِّ النَّفسِ مَعَ الاستِعلاءِ فهو نَهيٌ، كقَولِ اللهِ تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الأنعام: 151] .
والطَّلَب مَعَ التَّساوي، كقَولِ القائِلِ لمُماثِلِه: افعَلْ كَذا، فهو التِماسٌ.
والطَّلَب مَعَ التَّسَفُّلِ، كقَولِ مَن يَجعَلُ نَفسَه دونَ المَطلوبِ مِنه، فهو سُؤالٌ.
القِسمُ الثَّاني: أن يَكونَ اللَّفظُ المُرَكَّبُ لا يُفيدُ بذاتِه طَلَبًا، وهو نَوعانِ [79] يُنظر: ((المحصول)) للرازي (1/232)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/558)، ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (3/1082). :
1- الخَبَرُ: وهو ما يَحتَمِلُ التَّصديقَ والتَّكذيبَ، كقَولِك: قامَ زَيدٌ.
2- التَّنبيهُ: وهو ما لا يَحتَمِلُ التَّصديقَ والتَّكذيبَ، ويَندَرِجُ في التَّنبيهِ:
- التَّمَنِّي، كقَولِ اللهِ تعالى: قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ [يس: 26-27] .
- والتَّرَجِّي، كقَولِ اللهِ تعالى: لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق: 1] .
- والقَسَمُ، كقَولِ اللهِ تعالى: قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ [يوسف: 85] .
- والنِّداءُ، كقَولِ اللهِ تعالى: قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا [هود: 32] .
والفرقُ بَينَ التَّمَنِّي والتَّرَجِّي: أنَّ التَّرَجِّيَ يَكونُ في الأُمورِ المُمكِنةِ مَعَ مُباشَرةِ سَبَبِ حُصولِها، كحِراثةِ الأرضِ وسَقيِها، ونَثرِ البُذورِ فيها لتَحصيلِ الزَّرعِ. والتَّمَنِّي يَكونُ في المُمكِنِ وغَيرِ المُمكِنِ؛ فقد يَكونُ في الأُمورِ المُمتَنِعةِ، إمَّا لذَواتِها أو للعادةِ، كحُصولِ الزَّرعِ بدونِ مُباشَرةِ أسبابِه [80] يُنظر: ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (1/148)، ((نهاية السول)) للإسنوي (ص: 93)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (1/589). .

انظر أيضا: