موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الرَّابِعُ: الإجمالُ في النَّفيِ الدَّاخِلِ على الحَقائِقِ الشَّرعيَّةِ


فحَرفُ النَّفيِ قد يَدخُلُ على الكَلامِ ويُرادُ به نَفيُ الأصلِ، كقَولِ اللهِ تعالى: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا [الواقعة: 25] ، وقَولِ اللهِ سُبحانَه: فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا [الجاثية: 35] .
وقد يُرادُ به نَفيُ الكَمالِ مَعَ بَقاءِ الأصلِ، كقَولِ اللهِ تعالى: إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ [التوبة: 12] ، ثُمَّ قال: أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ [التوبة: 13] ، فنَفاها أوَّلًا، ثُمَّ أثبَتَها ثانيًا، فدَلَّ على أنَّه لَم يُرِدْ به نَفيَ الأصلِ، وإنَّما أرادَ نَفيَ الكَمالِ، لا أيمانَ لهم وافيةً يَفونَ بها. وهذا كُلُّه إنَّما أُخِذَ مِنَ القَرينةِ.
فأمَّا عِندَ الإطلاقِ، كقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا صَلاةَ إلَّا بفاتِحةِ الكِتابِ)) [459] أخرجه البخاري في ((القراءة خلف الإمام)) (55) من حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عنه. صَحَّحه الشوكاني في ((السيل الجرار)) (1/357). وأخرجه البخاري (756)، ومسلم (394) باختِلافٍ يَسيرٍ من حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عنه، ولَفظُه: ((لا صَلاةَ لمَن لَم يَقرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ)). ونَحوِه، فاختَلَفوا: هَل هيَ مُجمَلةٌ أم لا؟
فمَحَلُّ النِّزاعِ بَينَ الأُصوليِّينَ عِندَ عَدَمِ وُجودِ القَرينةِ التي تُبَيِّنُ ذلك [460] يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (1/351)، ((البحر المحيط)) للزركشي (5/74). .
والرَّاجِحُ: أنَّه لا إجمالَ في النَّفيِ الدَّاخِلِ على الحَقائِقِ الشَّرعيَّةِ، ويُحمَلُ على نَفيِ الصِّحَّةِ، وعَدَمِ الاعتِدادِ بالشَّيءِ المَنفيِّ في الشَّرعِ.
وهو قَولُ الحَنَفيَّةِ [461] يُنظر: ((فصول البدائع)) للفناري (2/107)، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (1/169)، ((فواتح الرحموت)) للأنصاري (2/45). ، وجُمهورِ المالِكيَّةِ [462] يُنظر: ((إحكام الفصول)) للباجي (1/295)، ((المحصول)) لابن العربي (ص: 34). ، والشَّافِعيَّةِ [463] يُنظر: ((شرح اللمع)) للشيرازي (1/461)، ((الإحكام)) للآمدي (3/17)، ((تخريج الفروع على الأصول)) للزنجاني (ص: 117). ، والحَنابِلةِ [464] يُنظر: ((أصول الفقه)) لابن مفلح (3/1006)، ((التذكرة)) للمقدسي (ص: 390)، ((المختصر)) لابن اللحام (ص: 127). ، وعَزاه صَفيُّ الدِّينِ الهِنديُّ وغَيرُه إلى جُمهورِ الأُصوليِّينَ [465] يُنظر: ((نهاية الوصول)) (5/1825)، ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (2/371)، ((التحبير)) للمرداوي (6/2776). .
الأدِلَّةُ:
1- أنَّ هذا اللَّفظَ عِندَ أهلِ اللِّسانِ مَوضوعٌ للتَّأكيدِ في نَفيِ الصِّفاتِ ورَفعِ الأحكامِ، فيُقالُ: ليس في البَلَدِ سُلطانٌ، وليس لهم مُدَبِّرٌ، والمُرادُ به في ذلك نَفيُ الصِّفاتِ التي تَقَعُ بها الكِفايةُ، ومَنعُ الاعتِدادِ به في شُؤونِهم.
والمَفهومُ في عُرفِ التَّخاطُبِ قَبلَ وُرودِ الشَّرعِ أنَّه إذا قيلَ: لا عَمَلَ إلَّا برِضا زَيدٍ. لَم يُرَدْ به نَفيُ العَمَلِ بَعدَ وُقوعِه، وإنَّما أرادَ به نَفيَ الانتِفاعِ به وكَونَه محتَسَبًا. وكذلك إذا قيلَ: إنَّما العالِمُ مَن عَمِلَ بعِلمِه. أُريدَ به الانتِفاعُ بالعِلمِ، أي: العالِمُ الذي يُنتَفَعُ بعِلمِه.
فهذا مَفهومُ مَن يُخاطِبُهم ويُجاوِبُهم قَبلَ وُرودِ الشَّرعِ، فيَجِبُ حَملُه -إذا ورَدَ- على عُرفِ اللُّغةِ. وهذا إذا لَم يَكُنْ للَّفظِ عُرفٌ في الشَّرعِ، فإذا كان له عُرفٌ في الشَّرعِ اقتَضى هذا المَعنى، واقتَضى معنًى آخَرَ، وهو نَفيُ الفِعلِ الشَّرعيِّ جُملةً؛ لأنَّ الذي يُشاهَدُ مِنَ الفِعلِ ليس بشَرعيٍّ.
وإذا كان هذا مُقتَضاه، وجَبَ -إذا استُعمِلَ في عِبادةٍ أو غَيرِها- أن يُحمَلَ على نَفيِ الكِفايةِ، ومَنعِ الاعتِدادِ بها [466] يُنظر: ((إحكام الفصول)) للباجي (1/295)، ((التبصرة)) (ص: 204)، ((شرح اللمع)) (1/461) كلاهما للشيرازي. .
2- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقصِدُ بهذه الألفاظِ النَّافيةِ بَيانَ الشَّرعِ، فيَجِبُ أن يُحمَلَ على نَفيِ كُلِّ ما يَحمِلُه الشَّرعُ مِن كامِلٍ أو جائِزٍ، فيَقتَضي ذلك مَثَلًا نَفيَ الصَّلاةِ الشَّرعيَّةِ إذا لم يَقرَأْ فيها بفاتِحةِ الكِتابِ [467] يُنظر: ((التبصرة)) (ص: 204)، ((شرح اللمع)) (1/461) كلاهما للشيرازي، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/664). .
وقيلَ: إنَّه مِن قَبيلِ المُجمَلِ، فلا يُحمَلُ على شَيءٍ إلَّا بدَليلٍ. وهو قَولُ بَعضِ المالِكيَّةِ [468] يُنظر: ((إحكام الفصول)) للباجي (1/295). ، وبَعضِ الشَّافِعيَّةِ [469] يُنظر: ((شرح اللمع)) للشيرازي (1/461). وغَيرِهم.
وقيلَ: إنَّ النَّفيَ إمَّا أن يَكونَ داخلًا على مُسَمًّى شَرعيٍّ، كالصَّلاةِ والصَّومِ، أو على مُسَمًّى حَقيقيٍّ. فإن كان الأوَّلَ فلا إجمالَ فيه.
وإن كان المُسَمَّى حَقيقيًّا، فإمَّا أن يَكونَ له حُكمٌ واحِدٌ، أو أكثَرُ مِن حُكمٍ.
والأوَّلُ يَصِحُّ التَّعَلُّقُ به، كقَولِنا: لا شَهادةَ لمَجلودٍ في قَذفٍ.
أمَّا إذا كان له حُكمانِ: الفضيلةُ والجَوازُ؛ فإنَّه يَكونُ مجملًا. وهذا القَولُ عَزاه الرَّازيُّ إلى الأكثَرينَ [470] يُنظر: ((المحصول)) (3/166). .
مِثالٌ تَطبيقيٌّ للمَسألةِ:
حُكمُ صَومِ رَمَضانَ بنيَّةٍ مِنَ النَّهارِ:
فقد رُوِيَ أنَّ: ((مَن لَم يُبَيِّتِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيلِ فلا صيامَ له)) [471] أخرجه النسائي (2334)، والبيهقي (7986) من حديثِ حَفصةَ أُمِّ المُؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ عنها. قال ابنُ دَقيقِ العيدِ في ((الإلمام)) (1/342): اختُلِف على الزُّهريِّ في إسنادِه ورَفعِه، وقال ابنُ تيمية في ((الرد على البكري)) (609): اختُلِف في صِحَّتِه، وقال ابنُ القيم في ((زاد المعاد)) (2/69): مُختَلَفٌ فيه. وصَحَّ موقوفًا بلَفظ: عن حَفصةَ قالت: لا صيامَ لمَن لَم يُجمِعِ الصِّيامَ قَبلَ الفجرِ. أخرجه النسائي (2336) واللفظ له، والبخاري في ((التاريخ الصغير)) (1/159). صَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2336)، وقال محمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (3/178): الصَّحيحُ وقفُه، وقال النسائي في ((السنن الكبرى)) (2661): الصَّوابُ عِندَنا مَوقوفٌ، ولَم يَصِحَّ رَفعُه، وقال أبو داود في ((السنن)) (2454): وقَفَه على حَفصةَ مَعمَرٌ والزبيديُّ ويونُسُ الأيليُّ، كُلُّهم عنِ الزُّهريِّ. ، فالحَنَفيَّةُ يَقولونَ: إنَّ صَومَ رَمَضانَ بنيَّةٍ مِنَ النَّهارِ جائِزٌ، ولا حُجَّةَ في هذا الحَديثِ؛ فإنَّه يَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ: لا صيامَ مَوجودٌ، أو لا صيامَ مُجزئٌ، فيَسقُطُ الاحتِجاجُ به؛ لاحتِمالِه.
فقال الجُمهورُ: لا يَصِحُّ أن يَكونَ المُرادُ بهذا النَّفيِ نَفيَ الوُجودِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَم يُبعَثْ لبَيانِ الحِسِّيَّاتِ، فيَتَصَرَّفَ فيها بنَفيٍ أو إثباتٍ، وإنَّما بُعِث لبَيانِ الشَّرعيَّاتِ، فإذا أثبَتَ شيئًا فمَعناه ثُبوتُه في الشَّرعِ، وإذا نَفى شيئًا فمَعناه نَفيُه في الشَّرعِ، فكَأنَّه قال: لا صيامَ شَرعيًّا لمَن لَم يُبَيِّتْ مِنَ اللَّيلِ، فإذا نَفاه شرعًا فلَم يَبقَ للقَومِ حُجَّةٌ.
ومَن قال بالإجمالِ وإن كان مَعناه لا صيامَ شَرعيًّا؛ فلأنَّه يَتَرَدَّدُ بَينَ نَفيِ الإجزاءِ وبَينَ نَفيِ الفضيلةِ [472] يُنظر: ((المحصول)) لابن العربي (ص: 34)، ((تخريج الفروع على الأصول)) للزنجاني (ص: 119). .

انظر أيضا: