موسوعة الآداب الشرعية

سابعًا: التَّسميةُ عِندَ الذَّبحِ


تَجِبُ التَّسميةُ مِنَ الذَّابحِ على الذَّبيحةِ التي يُذَكِّيها عِندَ الذَّبحِ [2659] وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفية والمالكية والحنابلة. يُنظر: ((البناية)) للعيني (11/535)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/328)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/300). .
الدَّليلُ على ذلك مِن الكتابِ والسُّنَّةِ:
أ- مِن الكتابِ
قَولُ الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ [الأنعام: 121] .
وجهُ الدَّلالةِ:
 سَمَّى اللهُ تعالى ما لم يُذكَرِ اسمُ الله عليه فِسقًا، كما في قَولِه تعالى: أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، والفِسقُ مُحَرَّمٌ، وما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه فهو ممَّا أهِلَّ لِغَيرِ اللهِ به، فهو حرامٌ بنَصِّ الآيةِ [2660] يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (6/89)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/46). .
ب- من السنة
1- عن عَبَايةَ بنِ رِفاعةَ بنِ رافِعٍ عن جَدِّه رافِعِ بنِ خَديجٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، فكُلْ...)) [2661] أخرجه البخاري (5498) واللفظ له، ومسلم (1968). .
2- عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... فقُلْتُ: أُرسِلُ كَلْبي؟ قال: إذا أرسَلْتَ كَلْبَك وسَمَّيْتَ، فكُلْ...))
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه أوقَفَ الإذنَ في الأكلِ عليها، والمُعَلَّقُ بالوَصفِ ينتَفي عند انتفائِه، عندَ مَن يقولُ بالمَفهومِ، والشَّرطُ أقوى مِنَ الوَصفِ [2662] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/46). .

انظر أيضا: