موسوعة الآداب الشرعية

سابعًا: الأكلُ بثَلاثِ أصابِعَ


يُستَحَبُّ أن يَأكُلَ بثَلاثِ أصابعَ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن كَعبِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَأكُلُ بثَلاثِ أصابِعَ، ويَلعَقُ [1409] لَعِقتُ الشَّيءَ ألعَقُه لَعقًا، أي: لَحَستُه. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (4/ 1550). يَدَه قَبلَ أن يَمسَحَها)) [1410] أخرجه مسلم (2032). .
قال عِياضٌ: (قَولُه: «كان يَأكُلُ بثَلاثِ أصابعَ» هو مِن أدَبِ الأكلِ وسُنَنِه، ومِنَ المُروءةِ؛ لأنَّ الأكلَ بأكثَرَ مِنها إنَّما هو مِنَ الجَشَعِ وسوءِ الأدَبِ فيه وتَكثيرِ اللُّقَمِ، وذلك مِن غَيرِ آدابِه ومُستحسَناتِه، ولأنَّه غَيرُ مُضطَرٍّ لأكثَرَ مِن ثَلاثٍ لجَمعِ لُقمَتِه وإمساكِها مِن جِهاتِها، إلَّا أن يُضطَرَّ إلى غَيرِ ذلك لخِفَّةِ الطَّعامِ، وعَدَمِ تَلفيفِه بالثَّلاثِ، فيَدعَمُه بالرَّابعةِ) [1411] ((إكمال المعلم)) (6/ 502). وقال ابنُ الجَوزيِّ: (الأكلُ بإصبَعٍ واحِدٍ لا يَتِمُّ به التَّناوُلُ ولا باثنَينِ، والأكلُ بأربَعٍ أو خَمسٍ يَرفعُ فوقَ ما يُطيقُه الفَمُ، ويَدُلُّ على الشَّرَهِ، والعَدلُ الأكلُ بثَلاثٍ). ((كشف المشكل)) (2/ 130). وقال أبو العَبَّاس القُرطُبيُّ: (كَونُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَأكُلُ بثَلاثِ أصابعَ أدَبٌ حَسَنٌ، وسُنَّةٌ جَميلةٌ؛ لأنَّها تُشعِرُ بعَدَمِ الشَّرَهِ في الطَّعامِ، وبالاقتِصارِ على ما يَحتاجُ إليه مِن غَيرِ زيادةٍ عليه؛ وذلك أنَّ الثَّلاثَ الأصابِعِ يَستَقِلُّ بها الظَّريفُ الخَبيرُ. وهذا فيما يَتَأتَّى فيه ذلك مِنَ الأطعِمةِ، وأمَّا ما لا يَتَأتَّى ذلك فيه استَعانَ عليه بما يَحتاجُ إليه مِن أصابِعِه). ((المفهم)) (5/ 298). .

انظر أيضا: