موسوعة أصول الفقه

المَبحَثُ التَّاسِعُ: مِن


حَرفُ الجَرِّ (مِن) يَأتي لعِدَّةِ مَعانٍ، منها:
1- ابتِداءُ الغايةِ [2639] مَعنى الابتِداءِ بها: أن يَقَعَ بَعدَها المَحَلُّ الذي ابتَدَأ منه الفِعلُ، نَحوُ: جِئتُ مِنَ المَسجِدِ؛ أي: ابتِداءُ المَجيءِ مِنه، ولا بُدَّ بَعدَها مِن ذِكرِ مَوضِعِ الانتِهاءِ، وقد يُحذَفُ للعِلمِ به، وقد يَقَعُ بَعدَها المَحَلُّ الذي وُجِدَ فيه ابتِداءُ الفِعلِ وانتِهاؤُه، كـ: أخَذتُ المالَ مِنَ الكيسِ. يُنظر: ((تشنيف المسامع)) للزركشي (1/562). :
وهو أشهَرُ مَعانيها؛ قال ابنُ هِشامٍ: (وهو الغالِبُ عليها، حتَّى ادَّعى جَماعةٌ أنَّ سائِرَ مَعانيها راجِعةٌ إليه) [2640] يُنظر: ((مغني اللبيب)) (ص: 419). وقال الباقِلَّانيُّ وهو يَذكُرُ مَعانيَ "مِن": (أحَدُها: إفادةُ ابتِداءِ الغايةِ، وهذا أصلُها، على ما ذَكَرَه القَومُ). ((التقريب والإرشاد)) (1/411). وقال ابنُ السُّبكيِّ: ("مِن" لابتِداءِ الغايةِ غالِبًا). ((جمع الجوامع)) (ص: 39). ويُنظر: ((تشنيف المسامع)) للزركشي (1/561). واختَلَفوا في "مِن" هَل هيَ حَقيقةٌ في ابتِداءِ الغايةِ، والتَّبعيضِ والتَّبيينِ، أو هيَ حَقيقةٌ في البَعضِ دونَ البَعضِ الآخَرِ؟ على مَذاهبَ ثَلاثةٍ: أصَحُّها: أنَّ "مِن" حَقيقةٌ في ابتِداءِ الغايةِ؛ لكَثرةِ استِعمالِها فيه، والكَثرةُ يُرَجَّحُ بها، وعلى ذلك فلا تُستَعمَلُ في غَيرِ ابتِداءِ الغايةِ مِنَ المَعاني إلَّا مجازًا، فتَحتاجُ إلى قَرينةٍ. يُنظر: ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (3/ 1303). ، سَواءٌ كانتِ الغايةُ مَكانيَّةً، نَحوُ: قَولِ اللهِ تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ [الإسراء: 1] ، أو زَمانيَّةً، نَحوُ قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ [التوبة: 108] ، وقَولِ اللهِ سُبحانَه: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ [الإسراء: 79] ، وأمارَتُه في الغالِبِ: صَلاحيَّةُ ذِكرِ الانتِهاءِ في مُقابَلَتِه [2641] يُنظر: ((اللمع)) للشيرازي (ص: 64)، ((التلخيص)) لإمام الحرمين (1/223)، ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/41)، ((الواضح)) لابن عقيل (1/111)، ((بذل النظر)) للأسمندي (ص: 45)، ((الفائق)) لصفي الدين الهندي (1/115)، ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 419)، ((تشنيف المسامع)) للزركشي (1/562). قال الإسنَويُّ: (لَفظةُ مِن تَكونُ لابتِداءِ الغايةِ، أي: في المَكانِ اتِّفاقًا، كقَولِك: خَرَجتُ مِنَ البَيتِ إلى المَسجِدِ، وفي الزَّمانِ عِندَ الكوفيِّينَ والمُبَرِّدِ وابنِ دَرَستَوَيهِ، وصَحَّحه ابنُ مالِكٍ، واختارَه شَيخُنا أبو حَيَّانَ؛ لكَثرةِ وُرودِه نَظمًا ونَثرًا، كقَولِه تعالى: مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ [التوبة: 108] ). ((نهاية السول)) (ص: 143). وقال الزَّركَشيُّ: (اتَّفقَ النُّحاةُ على كَونِها لابتِداءِ غايةِ المَكانِ، واختَلَفوا في الزَّمانِ. فقال: سيبَويهِ: إنَّها لا تَكونُ له). ((البحر المحيط)) (3/ 189). .
2- التَّبعيضُ [2642] يُنظر: ((التقريب والإرشاد)) للباقلاني (1/411)، ((اللمع)) للشيرازي (ص: 64)، ((أصول السرخسي)) (1/222)، ((التمهيد)) للكلوذاني (1/113)، ((بذل النظر)) للأسمندي (ص: 45)، ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 420)، ((تشنيف المسامع)) للزركشي (1/562)، ((القواعد والفوائد الأصولية)) لابن اللحام (ص: 207). :
نَحوُ قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ [البقرة: 253] ، ونَحوُ قَولِك: أخَذتُ مِن مالِ زيدٍ ومِن عِلمِه، ونِلتُ مِن طَعامِه، وعَلامَتُها: جَوازُ الاستِغناءِ عنها بـ (بَعض) [2643] الفَرقُ بَينَ (بَعضٍ) و(مِن) في هذه الحالةِ بَيَّنَه الزَّركَشيُّ، فقال: (يُظَنُّ تَساوي الصِّيغَتَينِ -أعني (بَعض) و (مِن)- قال ابنُ أبي الرَّبيعِ: كان بَعضُهم يَقولُ ذلك، وليس كما قال. قال: فإذا قُلتَ: أكَلتُ مِنَ الرَّغيفِ، دَلَّت "مِن" على أنَّ الأكلَ وقَعَ بالرَّغيفِ على جِهةِ التَّبعيضِ، أو مُتَعَلَّقُ الأكلِ بالرَّغيفِ على وجهَينِ: إمَّا على أنَّه عَمَّه أو خَصَّ بَعضَه، فدَخَلَت "مِن" لبَيانِ ذلك. وإذا قُلتَ: أكَلتُ بَعضَ الرَّغيفِ، فليس الرَّغيفُ مُتَعَلَّقَ الأكلِ، وإنَّما مُتَعَلَّقُ البَعضِ، وسيقَ الرَّغيفُ لتَخصيصِ ذلك البَعضِ وزَوالِ شَياعِه. وإذا قُلتَ: أكَلتُ مِنَ الرَّغيفِ، فالرَّغيفُ مُتَعَلَّقُ الأكلِ، ودَخَلَت "مِن" لتَبيينِ أنَّه لَم يَتَعَلَّقْ به على أنَّه عَمَّه، بَل تَعَلَّقُ به على أنَّه وقَعَت به على جِهةِ التَّبعيضِ. الثَّاني: في صِدقِ البَعضِ على النِّصفِ أو ما دونَه قَولانِ لأهلِ اللُّغةِ، وقياسُه جَرَيانُه هنا، ويَدُلُّ للثَّاني قَولُه تعالى: مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ. وقال الإمامُ في كِتابِ الوَكالةِ مِنَ النِّهايةِ: لَو قال: بِعْ مِن عَبيدي مَن شِئتَ، ليس للوكيلِ أن يَبيعَ جَميعَهم؛ فإنَّ "مِن" تَقتَضي التَّبعيضَ، فلَو باعَ جَميعَهم إلَّا واحِدًا نَفَذَ باتِّفاقِ الأصحابِ). ((تشنيف المسامع)) (1/563). .
3- التَّبيينُ:
نَحوُ قَولِ اللهِ تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ [الحج: 30] ؛ فإنَّ الأوثانَ كُلَّها رِجسٌ، فجاءَ التَّبيينُ بما بَعدَها لجِنسِ الذي قَبلَها، ونَحوُ قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ [الكهف: 31] .
وضابِطُها: أن يَتَقدَّمَها عامٌّ، ويَتَأخَّرَ عنها خاصٌّ [2644] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (3/ 191)، ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (2/ 208). .
وعَلامَتُها أن يَصِحَّ جَعلُ "الذي" مَكانَها؛ فإنَّه لَو قيلَ: اجتَنِبوا الرِّجسَ الذي هو الأوثانُ لَصَحَّ، أو أن يَكونَ ما بَعدَها وصفًا لِما قَبلَها، لصِحَّةِ قَولِ: فاجتَنِبوا الرِّجسَ الوَثَنيَّ [2645] يُنظر: ((بذل النظر)) للأسمندي (ص: 46)، ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 420)، ((تشنيف المسامع)) للزركشي (1/564)، ((القواعد والفوائد الأصولية)) لابن اللحام (ص: 207)، .
4- التَّعليلُ:
ومِثالُه: قَولُ اللهِ تعالى: يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ [البقرة: 19] [2646] يُنظر: ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 421)، ((تشنيف المسامع)) للزركشي (1/564). ، أي: لأجلِ الصَّواعِقِ [2647] يُنظر: ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (1/ 242). .
5- البَدَلُ:
نَحوُ قَولِ اللهِ تعالى: أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ [التوبة: 38] ، وقَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ [الزخرف: 60] ، أي: بَدَلًا مِنكُم؛ لأنَّ المَلائِكةَ لا تَكونُ مِنَ الإنسِ [2648] يُنظر: ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 421)، ((تشنيف المسامع)) للزركشي (1/564). .
6- تَنصيصُ العُمومِ:
وهيَ الدَّاخِلةُ على نَكِرةٍ لا تَختَصُّ بالنَّفيِ، نَحوُ: ما جاءَني مِن رَجُلٍ؛ فإنَّه قَبلَ دُخولِها يحتَمِلُ نَفيَ الوَحدةِ؛ ولهذا يَصِحُّ مَعَه: بَل رَجُلانِ، فإذا دَخَلَت تعَيَّن لنَفيِ الجِنسِ.
أمَّا الدَّاخِلةُ على نَكِرةٍ تَختَصُّ بالنَّفيِ، نَحوُ: ما جاءَني مِن أحَدٍ، فهيَ للتَّأكيدِ، فهو كقَولِك: ما جاءَني أحَدٌ سِواه، وهذا كُلُّه في النَّفيِ، ولا يَجوزُ زيادَتُها في الإثباتِ [2649] يُنظر: ((التقريب والإرشاد)) للباقلاني (1/412)، ((اللمع)) للشيرازي (ص: 65)، ((التلخيص)) لإمام الحرمين (1/224)، ((تشنيف المسامع)) للزركشي (1/565)، ((الغيث الهامع)) لأبي زرعة العراقي (ص: 228). .
أمثِلةٌ تَطبيقيَّةٌ:
يَتَفرَّعُ على مَعنى (مِن) عَدَدٌ مِنَ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، ومِنها:
1- لَو قال قائِلٌ: لفُلانٍ مِن هذا المالِ ألفٌ، فكان المالُ كُلُّه ألفًا؛ فإنَّه يُعتَبَرُ إقرارًا بجَميعِه حَملًا لـ (مِن) على التَّبيينِ [2650] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/47)، ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (19/427)، ((تشنيف المسامع)) للزركشي (1/564)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (3/152)، .
2- إذا حَلَف لا يَأكُلُ مِن هذا الرَّغيفِ، ولا يَشرَبُ مِن هذا الماءِ، حَنِثَ بالبَعضِ [2651] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (1/202). .
3- لَو قالتِ المَرأةُ لزَوجِها: اخلَعْني على ما في يَديَّ مِنَ الدَّراهمِ، فإذا في يَدِها دِرهَمٌ أو دِرهَمانِ، تَلزَمُها ثَلاثةُ دَراهمَ؛ لأنَّ (مِن) هنا صِلةٌ لتَصحيحِ الكَلامِ؛ فإنَّ الكَلامَ لا يَصِحُّ إلَّا بها حتَّى إذا قالت: اخلَعْني على ما في يَديَّ دَراهِمَ، كان الكَلامُ مُختَلًّا، فكان حَرفُ (مِن) صِلةً -أي: ليست تبعيضيَّةً- فأُتيَ بها لتَصحيحِ الكَلامِ، ويَبقى منها لَفظُ الجَمعِ؛ فلهذا يَلزَمُها ثَلاثةُ دَراهمَ، والدَّنانيرُ والفُلوسُ في هذا قياسُ الدَّراهِمِ [2652] يُنظر: ((أصول السرخسي)) (1/223)، ((المبسوط)) (6/187) كلاهما للسرخسي، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/270). .
4- أنَّ المُتَيَمِّمَ يَجِبُ عليه نَقلُ الصَّعيدِ إلى الوَجهِ واليَدَينِ عِندَ المالِكيَّةِ [2653] يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/76)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/347). ، والشَّافِعيَّةِ [2654] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/259)، ((النجم الوهاج)) للدميري (1/457). ؛ لأنَّ كَلِمةَ (مِن) اقتَضَتِ التَّبعيضَ عِندَهم في قَولِ اللهِ تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: 6] ، والظَّاهِرُ في مَظِنَّةِ التَّعَبُّدِ نَصٌّ؛ فلا بُدَّ أن يَنقُلَ بَعضَ أجزاءِ الصَّعيدِ إلى وَجهِه ويَدَيه.
وقال الحَنَفيَّةُ [2655] يُنظر: ((التجريد)) للقدوري (1/215)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازه (1/144). : "مِن" لابتِداءِ الغايةِ، فلا يَجِبُ أن يَعلَقَ التُّرابُ باليَدِ، بَلِ الواجِبُ ابتِداءُ الغايةِ مِنَ الأرضِ، ولا يَجِبُ عليه نَقلُ بَعضِ أجزاءِ الأرضِ، حتَّى لَو مَسَحَ بيَدِه على الصَّخرةِ الصَّمَّاءِ والحَجَرِ الصَّلدِ يَكفيه ذلك؛ لأنَّه قدِ ابتَدَأ بالأرضِ [2656] قال ابنُ رُشدٍ: (اختَلَف الشَّافِعيُّ مَعَ مالِكٍ وأبي حَنيفةَ وغَيرِهما في وُجوبِ تَوصيلِ التُّرابِ إلى أعضاءِ التَّيَمُّمِ، فلَم يَرَ ذلك أبو حَنيفةَ واجِبًا ولا مالِكٌ، ورَأى ذلك الشَّافِعيُّ واجِبًا. وسَبَبُ اختِلافِهمُ الاشتِراكُ الذي في حَرفِ "مِن" في قَولِه تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: 6] ؛ وذلك أنَّ "مِن" تَرِدُ للتَّبعيضِ، وقد تَرِدُ لتَمييزِ الجِنسِ؛ فمَن ذَهَبَ إلى أنَّها هَهنا للتَّبعيضِ أوجَبَ نَقلَ التُّرابِ إلى أعضاءِ التَّيَمُّمِ، ومَن رَأى أنَّها لتَمييزِ الجِنسِ قال: ليس النَّقلُ واجِبًا). ((بداية المجتهد)) (1/76). ويُنظر: ((تخريج الفروع على الأصول)) للزنجاني (ص: 72)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/652)، ((البحر المحيط)) للزركشي (3/193)، ((القواعد والفوائد الأصولية)) لابن اللحام (ص: 208). .
5- حُصولُ الفضيلةِ لمَن صامَ السِّتَّ مِن شَوَّالٍ في غَيرِ شَوَّالٍ عِندَ المالِكيَّةِ؛ وذلك حَملًا مِنهم حَرفَ الجَرِّ (مِن) الوارِدَ في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتبَعَه سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كان كَصيامِ الدَّهرِ)) [2657] أخرجه مسلم (1164) من حديثِ أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه. على ابتِداءِ الغايةِ [2658] قال ابنُ الأميرِ: (قَولُه: "فليُتَأمَّلْ" يُشيرُ إلى أنَّ التَّكَلُّفَ في نُكتةِ التَّخصيصِ إنَّما يُحتاجُ له إذا كانت "مِن" للتَّبعيضِ، أمَّا إن كانت لابتِداءِ الغايةِ فلا؛ فإنَّ ابتِداءَ زَمَنِ الصَّومِ عليه مِن شَوَّالٍ إلى آخِرِ السَّنةِ). ((حاشية على ضوء الشموع شرح المجموع)) (1/637). ويُنظر: ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (2/459)، ((لوامع الدرر)) لمحمد المجلسي الشنقيطي (4/76). ، أيِ: ابتِداءً مِن شَوَّالٍ، وليس تَخصيصًا لهذا الشَّهرِ فقَط، وخالَف في ذلك الحَنابِلةُ وقالوا: لا تَحصُلُ الفضيلةُ إلَّا بصيامِها في شَوَّالٍ حَملًا لـ (مِن) على التَّبعيضِ أوِ التَّبيينِ [2659] قال الحجَّاويُّ: (لا تَحصُلُ الفضيلةُ بصيامِها في غَيرِ شَوَّالٍ). ((الإقناع)) (1/318). ويُنظر: ((الفروع)) لابن مفلح (5/86)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/343)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/338). .

انظر أيضا: