موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ الاستِدلالِ بشَرعِ مَن قَبلَنا بَعدَ البَعثةِ النَّبَويَّةِ


ما ثَبَتَ في القُرآنِ والسُّنَّةِ [2388] أمَّا ما يُروى في التَّوراةِ والإنجيلِ فلا خِلافَ في عَدَمِ حُجِّيَّتِه؛ لعَدَمِ صِحَّةِ سَنَدِه، وانقِطاعِه، وقيامِ الدَّليلِ على تَحريفِهم لكُتُبِهم. يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: 298). مِن شَرائِعِ السَّابقينَ مِنَ الأنبياءِ عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ لا يَخلو مِن ثَلاثةِ أحوالٍ:
الحالُ الأولى: أن يَرِدَ في شَريعَتِنا ما يُؤَيِّدُه ويُقَرِّرُه [2389] يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: 298)، ((البحر المحيط)) للزركشي (8/43)، ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (1/275). ، فهذا ثابتٌ بالإجماعِ، ومِمَّن نَقَله القَرافيُّ [2390] قال: (ما عُلمَ بشَرعِنا وأُمِرنا نَحنُ أيضًا به وشُرِعَ لنا، فهذا أيضًا لا خِلافَ أنَّه شَرعٌ لنا). ((شرح تنقيح الفصول)) (ص: 298). .
كَما في قَولِ اللهِ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة: 183] .
الحالُ الثَّانيةُ: أن يَرِدَ في شَريعَتِنا ما يُعارِضُه أو يَنسَخُه، وهذا لا حُجَّةَ فيه بالإجماعِ [2391] قال الشِّنقيطيُّ: (حاصِلُ تَحريرِ هذه المَسألةِ أنَّ لها واسِطةً وطَرَفينِ؛ طَرَفٌ يَكونُ فيه شَرعًا إجماعًا، وطَرَفٌ يَكونُ فيه غَيرَ شَرعٍ لنا إجماعًا، وواسِطةٌ هيَ مَحَلُّ الخِلافِ المَذكورِ. أمَّا الطَّرَفُ الذي يَكونُ فيه شَرعًا لنا إجماعًا فهو ما ثَبَتَ بشَرعِنا أنَّه كان شَرعًا لمَن قَبلَنا، ثُمَّ ثَبَتَ بشَرعِنا أنَّه شَرعٌ لنا، كالقِصاصِ؛ فإنَّه ثَبَتَ بشَرعِنا أنَّه كان لمَن قَبلَنا... وأمَّا الطَّرَفُ الثَّاني: الذي يَكونُ فيه غَيرَ شَرعٍ لنا إجماعًا فهو أمرانِ: أحَدُهما: ما لم يَثبُتْ بشَرعِنا أصلًا، كالمَأخوذِ مِنَ الإسرائيليَّاتِ. الثَّاني: ما ثَبَتَ بشَرعِنا أنَّه كان شَرعًا لهم، وصُرِّح في شَرعِنا بنَسخِه، كالإصرِ والأغلالِ التي كانت عليهم... والواسِطةُ: هيَ ما ثَبَتَ بشَرعِنا أنَّه شَرعٌ لمَن قَبلَنا، ولم يُصَرَّحْ بنَسخِه في شَرعِنا). ((مذكرة أصول الفقه)) (ص: 250). وكُلُّ مَن قال بأنَّ شَرعَ مَن قَبلَنا شَرعٌ لنا، قَيَّدَه بعَدَمِ وُجودِ ناسِخٍ، فأصبَحَ عِندَ وُجودِ النَّاسِخِ ليسَ شَرعًا لنا عِندَ القائِلينَ بأنَّه شَرعٌ؛ لفِقدانِ الشَّرطِ، وكَذا عِندَ المانِعينَ لكَونِهم لا يَقولونَ بأنَّه شَرعٌ لنا مُطلقًا حتَّى عِندَ عَدَمِ وُجودِ النَّاسِخِ والمَعارِضِ، فيَكونُ عَدَمُ اعتِبارِهم له عِندَ وُجودِ النَّاسِخِ والمَعارِضِ مِن بابِ أَولى، ومِمَّن قَيَّدَه بعَدَمِ النَّاسِخِ أبو الخَطَّابِ الكَلْوَذانيُّ في ((التمهيد)) (2/ 411)، وابنُ عقيل في ((الواضح)) (2/ 319)، وابنُ قدامة في ((روضة الناظر)) (1/457)، والزركشي في ((البحر المحيط)) (8/43)، وآل تيمية في ((المسودة)) (ص: 193)، والطوفي في ((روضة الناظر)) (3/169). قال العَضُدُ: (قدِ اختُلِف في أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ البَعثةِ هَل كان مُتَعبِّدًا بشَرعِ مَن قَبلَه، أمَّا ما نُسِخَ بدينِه فظاهِرٌ أنَّه لم يَتَعَبَّدْ به، وأمَّا ما لم يُنسَخْ به وفيه الخِلافُ فالمُختارُ أنَّه كان مُتَعبِّدًا به). ((شرح مختصر المنتهى)) (3/569). .
مِثلُ قَتلِ النَّفسِ للتَّوبةِ، كما في قَولِ اللهِ تعالى: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [البقرة: 54] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ ذلك كان حَسَنًا في حَقِّ قَومِ موسى عليه السَّلامُ، وهو قَبيحٌ في حَقِّ هذه الأُمَّةِ المُحَمَّديَّةِ؛ فهم مَنهيُّونَ عنه، وإنَّما تَوبَتُهم بالقَلبِ واللِّسانِ [2392] ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/ 180). .
الحالُ الثَّالثةُ: ألَّا يَرِدَ في شَريعَتِنا ما يُؤَيِّدُه ولا ما يُعارِضُه أو يَنسَخُه، وذلك مِثلُ قَولِ اللهِ تعالى حِكايةً عن يوسُفَ عليه السَّلامُ: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف: 72] ، فاستُدِلَّ به على جَوازِ الضَّمانِ [2393] يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص:298). ، وهذا النَّوعُ هو ما وقَعَ الخِلافُ فيه [2394] يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص:298)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (5/163)، ((التحبير)) للمرداوي (8/3767). ، والمُختارُ أنَّه حُجَّةٌ، وهو اختيارُ أكثَرِ الحَنَفيَّةِ [2395] يُنظر: ((أصول السرخسي)) (2/99)، ((ميزان الأصول)) للسمرقندي (ص: 469)، ((بديع النظام)) لابن الساعاتي (2/69). ، والمالكيَّةِ [2396] يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص:300)، ((البحر المحيط)) للزركشي (8/44). ، وبَعضِ الشَّافِعيَّةِ [2397] يُنظر: ((التبصرة)) للشيرازي (ص:285)، ((البرهان)) لإمام الحرمين (1/189)، ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/316)، ((شرح مختصر المنتهى)) للعضد (3/569)، ((البحر المحيط)) للزركشي (8/43). ، وهو أصَحُّ الرِّوايَتَينِ عن أحمَدَ، واختارَها بَعضُ الحَنابلةِ [2398] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (3/753)، ((التمهيد)) للكلوذاني (2/411)، ((الواضح)) لابن عقيل (4/173)، ((المسودة)) لآل تيمية (ص:193). .
ومِنَ الأدِلَّةِ على حُجِّيَّتِه:
1- عُمومُ قَولِ اللهِ تعالى: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ [الأنعام: 90] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ أمَرَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالاقتِداءِ بهَديِ الأنبياءِ عليهمُ السَّلامُ في جَميعِ ما جاؤوا به مِنَ الهُدى إلَّا ما خَصَّه الدَّليلُ النَّاسِخُ، والهُدى: اسمٌ للإيمانِ والشَّرائِعِ؛ قال اللهُ تعالى: هُدًى لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ [البقرة: 2-3] ، فتَحَصَّل أنَّ أمرَه له بالاقتِداءِ بهم يَقتَضي أنَّ شَرعَهم شَرعٌ له مُطلقًا [2399] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (3/757)، ((التبصرة)) للشيرازي (ص:286)، ((التمهيد)) للكلوذاني (2/421)، ((ميزان الأصول)) للسمرقندي (ص: 472)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/170). .
2- قَولُ اللهِ تعالى: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا [النحل: 123] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللَّهَ تعالى أمَرَه باتِّباعِ مِلَّةِ إبراهيمَ، والأمرُ للوُجوبِ [2400] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (3/759)، ((التمهيد)) للكلوذاني (2/421، 422)، ((الواضح)) لابن عقيل (4/179)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/170، 171). .
3- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في قِصَّةِ الرَّبيعِ بالقِصاصِ في السِّنِّ، وقال: ((كِتابُ اللهِ القِصاصُ))، وليس في القُرآنِ ذِكرٌ للقِصاصِ في السِّنِ إلَّا ما حُكيَ فيه عنِ التَّوراةِ بقَولِ اللهِ تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيَهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ إلى قَولِه: وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ [المائدة: 45] ، فدَلَّ على أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنى بقَولِه: "كِتابُ اللهِ": التَّوراةَ، وأنَّه قَضى بحُكمِ التَّوراةِ، ولو لم يَكُنْ شَرعًا له لما قَضى به.
 وقد تَوعَّدَ اللهُ سُبحانَه، وذَمَّ على عَدَمِ الحُكمِ بها، فقال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة: 45] ، والتَّوراةُ مِمَّا أنزَله اللهُ وتَوعَّدَ مَن لم يَحكُمْ بها، وأيَّد ذلك بقَولِه سُبحانَه: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ [المائدة: 48] ، ونَهاه بَعدَ ذلك عنِ اتِّباعِ أهوائِهم، فقال: وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ [المائدة: 48] ، وإذا لم يَنهَ إلَّا عنِ اتِّباعِ أهوائِهم بَقيَ اتِّباعُ ما أنزَلَ اللهُ إلى أنبيائِهم [2401] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (3/759، 760)، ((التمهيد)) للكلوذاني (2/421، 422)، ((الواضح)) لابن عقيل (4/178، 179)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (3/171). .
4- عنِ العَوَّامِ، قال: ((سَألتُ مُجاهدًا عن سَجدةِ (ص)، فقال: سَألتُ ابنَ عبَّاسٍ: مِن أينَ سَجَدتَ؟ فقال: أوَ ما تَقرَأُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيمَانَ [الأنعام: 84] ، أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ [الأنعام: 90] ، فكان داودُ مِمَّن أُمِرَ نَبيُّكُم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَقتَديَ به، فسَجَدَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) [2402] أخرجه البخاري (4807). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
استَنبَطَ ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما سَجَدَها إلَّا لأنَّ اللَّهَ أمَرَه بأن يَقتَديَ بأنبياءٍ عدَّدَهم، مِنهم داودُ عليه السَّلامُ، وقد سَجَدَ داودُ فاقتَدى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذِكرِ سُجودِه [2403] يُنظر: ((النظر الفسيح)) لابن عاشور (ص: 181). قال: (هو استِئناسٌ وليسَ باستِدلالٍ؛ لأنَّ اللَّهَ أمَر رَسولَه بأن يَقتَديَ بالأنبياءِ في أعمالِهم وهَديِهم لا في مُحاكاةِ أعمالِهم إذا حُكِيَت عنهم، وإلَّا لعَمِلَ كُلَّ عَمَلٍ قَصَّه اللهُ عن بَعضِ أنبيائِه). ويُنظر أيضًا: ((البحر المحيط)) للزركشي (8/ 44). .
4- أنَّ مَجيءَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غَيرُ مُنافٍ لما تَقدَّمَ مِنَ الشَّرائِعِ، وكُلُّ شَرعٍ لم يَرِدْ عليه ما يُنافيه وجَبَ البَقاءُ عليه والتَّمَسُّكُ به إلى أن يَرِدَ مِنَ الوَحيِ إلى النَّبيِّ الثَّاني ما يُضادُّ تلك الأحكامَ ويُنافيها، فيَكونُ ذلك نَسخًا لها، وما هذا إلَّا بمَثابةِ الآيَتَينِ في شَريعَتِنا؛ فمَتى أمكَنَ الجَمعُ فلا نَسخَ، فإذا لم يُمكِنِ الجَمعُ بَينَهما كان الحُكمُ للأخيرةِ [2404] يُنظر: ((التبصرة)) للشيرازي (ص:286)، ((التمهيد)) للكلوذاني (2/425)، ((الواضح)) لابن عقيل (4/180). .
5- أنَّه يُمكِنُ الجَمعُ بَينَ ما جاءَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبَينَ ما قَبلَه، وكُلُّ حُكمَينِ أمكَنَ الجَمعُ بَينَهما لم يَصِحَّ إسقاطُ أحَدِهما بالآخَرِ، كإيجابِ الصَّومِ والصَّلاةِ في شَريعَتِنا [2405] يُنظر: ((التبصرة)) للشيرازي (ص:286)، ((الواضح)) لابن عقيل (4/180، 181). .
6- أنَّه ما ذُكِرَ لنا في شَرعِنا إلَّا لنَعمَلَ به، وقد دَلَّت على ذلك آياتٌ كَثيرةٌ، كتَوبيخِ اللهِ تعالى لمَن لم يَعقِلْ وقائِعَ الأُمَمِ الماضيةِ، كما في قَولِ اللهِ سُبحانَه وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ [الصافات: 137-138] ، وقد صَرَّحَ اللهُ تعالى بأنَّ الحِكمةَ في قَصِّ أخبارِهم إنَّما هيَ الاعتِبارُ بأحوالِهم في قَولِه عَزَّ وجَلَّ: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ [يوسف: 111] [2406] يُنظر: ((مذكرة أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 250-251). ويُنظر: ((التبصرة)) للشيرازي (ص:286)، ((التمهيد)) للكلوذاني (2/425)، ((الواضح)) لابن عقيل (4/181). .
وقيل: إنَّ شَرعَ مَن قَبلَنا ليس شَرعًا لنا، وهو اختيارُ عَدَدٍ مِنَ الأُصوليِّينَ، مِنهم: الشِّيرازيُّ [2407] يُنظر: ((اللمع)) (ص: 63). ، وأبو الحُسَينِ البَصريُّ [2408] يُنظر: ((المعتمد)) (2/338). ، والغَزاليُّ [2409] يُنظر: ((المستصفى)) (ص: 166). ، والآمِديُّ [2410] يُنظر: ((الإحكام)) (4/140). .

انظر أيضا: