موسوعة الآداب الشرعية

تاسعًا: أن يكونَ الحَيوانُ المُذَكَّى حَيًّا وقتَ الذَّبحِ


يَحِلُّ أكْلُ الحيوانِ إذا ذُكِّيَ وفيه حياةٌ [2668] وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (5/286)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/39)، ((المجموع)) للنووي (9/88)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/298-300). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ:
أ- مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3] .
وجهُ الدَّلالةِ:
قَال تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ فاستثنى سُبحانه وتعالى المُذَكَّى من المُحَرَّمِ، والاستِثناءُ مِن التَّحريمِ إباحةٌ [2669] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/40)، ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص 489). .
ب- مِنَ السُّنَّة
عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنيِّ رَضِيَ الله عنه، قال: ((قُلتُ: يا نبيَّ اللهِ، إنَّا بأرضِ قَومٍ أهلِ الكِتابِ، أفنَأكُلُ في آنِيَتِهِم؟ وبأرضِ صَيدٍ، أَصِيدُ بقَوسي وبكَلْبي الذي ليس بمُعَلَّمٍ، وبكَلبي المُعَلَّمِ، فما يَصلُحُ لي؟ قال: أمَّا ما ذَكَرتَ مِن أهلِ الكِتابِ: فإن وَجَدتُم غيرَها فلا تأكُلوا فيها، وإنْ لم تجِدوا فاغسِلوها وكُلوا فيها، وما صِدتَ بقَوسِك فذَكَرْتَ اسمَ اللهِ فكُلْ، وما صِدتَ بكَلبِك المُعَلَّمِ فذَكَرْتَ اسمَ اللهِ فكُلْ، وما صِدتَ بكلبِك غيرَ مُعَلَّمٍ فأَدرَكْتَ ذَكاتَه، فكُلْ)) [2670] أخرجه البخاري (5478) واللفظ له، ومسلم (1930). .
وجهُ الدَّلالةِ:
قولُه: ((فأدرَكْتَ ذَكاتَه، فكُلْ)) يدُلُّ على أنَّ الذَّكاةَ لا تُجزِئُ إلَّا في الحيوانِ الذي فيه بقيَّةُ حَياةٍ، وإلَّا صار مَيتةً [2671] ((المجموع)) للنووي (9/84). .

انظر أيضا: