موسوعة الآداب الشرعية

سادسًا: قَبولُ الهَديَّةِ مِن الجارِ وعَدَمُ رَدِّها


يَنبَغي قَبولُ هَديَّةِ الجارِ وعَدَمُ رَدِّها ولو كانت يَسيرةً.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أجيبوا الدَّاعيَ، ولا تَرُدُّوا الهَديَّةَ، ولا تَضرِبوا المُسلِمينَ)) [2021] أخرجه أحمد (3838)، وابن حبان (5603) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (22418) باختلافٍ يسيرٍ. صحَّحه ابنُ حبان، والألباني في ((صحيح الجامع)) (158)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (833). .
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أُتيَ بطَعامٍ سَأل عَنه: أهَديَّةٌ أم صَدَقةٌ؟ فإن قيل: صَدَقةٌ، قال لأصحابِه: كُلوا، ولم يَأكُلْ، وإن قيل: هَديَّةٌ، ضَرَبَ بيَدِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأكَل مَعَهم)) [2022] أخرجه البخاري (2576) واللفظ له، ومسلم (1077). .
3- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقبَلُ الهَديَّةَ، ولا يَأكُلُ الصَّدَقةَ)) [2023] أخرجه أبو داود (4512) واللفظ له، وأحمد (8714). صحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (6381)، وابن الملقن في ((خلاصة البدر المنير)) (2/414)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4512)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (4512) .
قال الخَطَّابيُّ: (كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقبَلُ الهَديَّةَ ولا يَأخُذُ الصَّدَقةَ لنَفسِه، وكأنَّ المَعنى في ذلك: أنَّ الهَديَّةَ إنَّما يُرادُ بها ثَوابُ الدُّنيا، فكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقبَلُها ويُثيبُ عليها، فتَزولُ المِنَّةُ عَنه. والصَّدَقةُ يُرادُ بها ثَوابُ الآخِرةِ، فلم يَجُزْ أن يَكونَ يَدٌ أعلى مِن يَدِه في ذاتِ اللهِ وفي أمرِ الآخِرةِ) [2024] ((مَعالم السنن)) (2/ 71). .
وقال أيضًا: (قَبولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الهَديَّةَ نَوعٌ مِنَ الكرَمِ، وبابٌ مِن حُسنِ الخُلُقِ يَتَألَّفُ به القُلوبَ... وكان أكلُ الهَديَّةِ شِعارًا له وأمارةً مِن أماراتِه، ووُصِف في الكُتُبِ المُتَقَدِّمةِ بأنَّه يقبَلُ الهَديَّةَ ولا يَأكُلُ الصَّدَقةَ [2025] كما في حَديثِ إسلامِ سَلمانَ الفارِسيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((...لحِقتُ بصاحِبِ عَمُّوريَّةَ، وأخبَرتُه خَبَري، فقال: أقِمْ عِندي، فأقَمتُ مَعَ رَجُلٍ على هَدْيِ أصحابِه وأمرِهم، قال: واكتَسَبتُ حتَّى كان لي بَقَراتٌ وغُنَيمةٌ، قال: ثُمَّ نَزَل به أمرُ اللهِ، فلمَّا حَضَرَ قُلتُ له: يا فُلانُ، إنِّي كُنتُ مَعَ فُلانٍ، فأوصى بي فلانٌ إلى فُلانٍ، وأوصى بي فلانٌ إلى فُلانٍ، ثُمَّ أوصى بي فلانٌ إليك، فإلى مَن تُوصي بي، وما تَأمُرُني؟ قال: أي بُنيَّ، واللَّهِ ما أعلمُه أصبَحَ على ما كُنَّا عَليه أحَدٌ مِنَ النَّاسِ آمُرُك أن تَأتيَه، ولكِنَّه قَد أظَلَّك زَمانُ نَبيٍّ هو مَبعوثٌ بدينِ إبراهيمَ، يَخرُجُ بأرضِ العَرَبِ، مُهاجِرًا إلى أرضٍ بينَ حَرَّتينِ بينَهما نَخلٌ، به عَلاماتٌ لا تَخفى: يَأكُلُ الهَديَّةَ، ولا يَأكُلُ الصَّدَقةَ، بينَ كتِفَيه خاتَمُ النُّبوَّةِ، فإنِ استَطَعت أن تَلحَقَ بتلك البلادِ فافعَلْ، ...)) وفيه قال سلمانُ: ((ثُمَّ ذَهَبتُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بقُباءٍ، فدَخَلتُ عَليه، فقُلتُ له: إنَّه قَد بَلَغَني أنَّك رَجُلٌ صالحٌ، ومَعَك أصحابٌ لك غُرَباءُ ذَوو حاجةٍ، وهذا شيءٌ كان عِندي للصَّدَقةِ، فرَأيتُكُم أحَقَّ به مِن غيرِكُم، قال: فقَرَّبتُه إليه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه: كُلُوا، وأمسَكَ يَدَه فلم يَأكُلْ. فقُلتُ في نَفسي: هذه واحِدةٌ. ثُمَّ انصَرَفتُ عنه فجَمَعتُ شيئًا، وتَحَوَّلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى المَدينةِ، ثُمَّ جِئتُه به، فقُلتُ: إنِّي رَأيتُك لا تَأكُلُ الصَّدَقةَ، وهذه هَديَّةٌ أكرَمتُك بها، فأكَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِنها، وأمَرَ أصحابَه فأكَلوا مَعَه، قال: فقُلتُ في نَفسي: هاتانِ اثنَتانِ...)) الحَديثَ. أخرجه أحمد (23737) واللَّفظُ له، والبَزَّار (2500)، والطبراني (6/222) (6065). صَحَّحَه ابنُ حزم في ((المحلى)) (8/322)، وحَسَّنه الوادعي في ((الصَّحيح المسند مِمَّا ليس في الصَّحيحينِ)) (84)، وجوَّد إسنادَه ابنُ العِراقي في ((طرح التثريب)) (4/42)، وحَسَّنه الألبانيُّ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (2/556)، وشُعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (23737). ، وإنَّما صانَه اللَّهُ سُبحانَه عَنِ الصَّدَقةِ وحَرَّمها عليه؛ لأنَّها أوساخُ النَّاسِ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قَبِل الهَديَّةَ أثابَ عليها؛ لئَلَّا يَكونَ لأحَدٍ عليه يَدٌ، ولا يَلزَمَه له مِنَّةٌ، وقد قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا [الأنعام: 90] ، فلو كان يَقبَلُها ولا يُثيبُ عليها لكانت في مَعنى الأجرِ) [2026] ((مَعالم السنن)) (3/ 168، 169). .
4- عن عائِشةَ أمِّ المُؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: ((كان في بَريرةَ ثَلاثُ سُنَنٍ، فكانت إحدى السُّنَنِ الثَّلاثِ: أنَّها أُعتِقَت فخُيِّرَت في زَوجِها، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الولاءُ لمَن أعتَقَ. ودَخَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والبُرمةُ تَفورُ بلَحمٍ، فقُرِّب إليه خُبزٌ وأُدْمٌ مَن أُدْمِ البيتِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألم أرَ بُرمةً فيها لحمٌ؟! فقالوا: بَلى يا رَسولَ اللهِ، ولكِنَّ ذلك لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَريرةَ، وأنتَ لا تَأكُلُ الصَّدَقةَ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هو عليها صَدَقةٌ، وهو لنا هَديَّةٌ!)) [2027] أخرجه البخاري (1495) واللَّفظ له، ومسلم (1074). .
قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (في هذا الحَديثِ بيانُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان لا يَأكُلُ الصَّدَقةَ، وكان يَأكُلُ الهَديَّةَ؛ لِما في الهَديَّةِ مِن تَآلُفِ القُلوبِ والدُّعاءِ إلى المَحَبَّةِ والأُلفةِ، وجائِزٌ عليها الثَّوابُ فتَرتَفِعُ المِنَّةُ، ولا يَجوزُ ذلك في الصَّدَقةِ، وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقبَلُ الهَديَّةَ ويُثيبُ عليها خيرًا مِنها، فتَرتَفِعُ المِنَّةُ. والآثارُ بأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَأكُلُ الهَديَّةَ ولا يَأكُلُ الصَّدَقةَ كثيرةٌ جِدًّا.
ولمَّا كانتِ الصَّدَقةُ يَجوزُ فيها التَّصَرُّفُ للفقيرِ بالبيعِ والهبةِ والهَديَّةِ والعِوضِ وغيرِ العِوضِ بصِحَّةِ مِلكِه لها، وأهدَتْها بريرةُ إلى بيتِ مَولاتها عائِشةَ؛ حَلَّت لها وللنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّه قُصِدَ بالهَديَّةِ إليه، وتَحَوَّلت عن مَعنى الصَّدَقةِ بمِلكِ المُتَصَدَّقِ عليه بها إلى مَعنى الهَديَّةِ الحَلالِ للنَّبيِّ عليه السَّلامُ، وكذلك قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «هو عليها صَدَقةٌ» يَعني: مِمَّن تَصَدَّق بها عليها، وهي لنا مِن قِبَلِها هَديَّةٌ جائِزٌ أن يُثيبَها عليها بمِثلِها وبأضعافِها، على المَعهودِ مِنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وليس ذلك شَأنَ الصَّدَقةِ) [2028] ((الاستذكار)) (6/ 70). وقال ابنُ عَبد البَرِّ أيضًا: (قَبولُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الهَدايا أشهَرُ وأعرَفُ وأكثَرُ مِن أن تُحصى الآثارُ في ذلك). ((التمهيد)) (2/ 6، 7). .
وقال ابنُ بَطَّالٍ في فوائِدِ الحَديثِ: (فيه أنَّ النَّاسَ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَكونوا يَستَنكِرونَ هَديَّةَ بَعضِهم لبَعضٍ الطَّعامَ والشَّيءَ الذي يُؤكَلُ، وما لا يَعظُمُ خَطَرُه، والدَّليلُ على ذلك قَولُه عليه السَّلامُ: «لو أُهدِيَ إلى كُراعٌ لقَبِلتُ»؛ لأنَّه لم يُنكِرْ مِن بَريرةَ أن أهدَتِ اللَّحمَ، ولا أنكَرَ قَبولَ عائِشةَ له.
وفيه أنَّ مَن أُهدِيَت إليه هَديَّةٌ قَلَّت أو كثُرَت ألَّا يَرُدَّها، فإن أطاقَ المُكافأةَ عليها فَعَل، وإن لم يَقدِرْ على ذلك أثنَى عليه بها وشَكرَها؛ لِما رُويَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك [2029] عن جابرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن أعطيَ عَطاءً فوجَدَ فليَجْزِ به، ومَن لم يَجِد فليُثنِ، فإنَّ مَن أثنى فقَد شَكرَ، ومَن كتَمَ فقَد كفرَ، ومَن تَحَلَّى بما لم يُعطَه كان كلابسِ ثَوبَي زُورٍ)). أخرجه مِن طرقٍ: أبو داود (4813)، والترمذي (2034) واللَّفظُ له. صَحَّحَه ابن حبان في ((صحيحه)) (3415)، وصححه بطرقه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((شرح السنة)) (3609)، وحسنه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (968) [2030] ((شرح صحيح البخاري)) (7/ 428). .
5- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((لو دُعِيتُ إلى كُراعٍ [2031] أي: كُراعِ شاةٍ، والكُراعُ: ما فوقَ الظِّلفِ للأنعامِ وتَحتَ السَّاقِ. يُنظر: ((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (3/ 351). لأجَبتُ، ولو أُهدِيَ إليَّ ذِراعٌ لقَبِلتُ)) [2032] أخرجه البخاري (5178). .
قال ابنُ بَطَّالٍ: (قال المُهَلَّبُ: مَعناه التَّواضُعُ وتَركُ التَّكبُّرِ، والاستِئلافُ بقَبولِ اليَسيرِ والإجابةِ إليه؛ لأنَّ الهَديَّةَ تُؤَكِّدُ المَحَبَّةَ، وكذلك الدَّعوةُ إلى الطَّعامِ، لا يَبعَثُ على ذلك إلَّا صِحَّةُ مَحَبَّةِ الدَّاعي، وسُرورُه بأكلِ المَدعوِّ إليه مِن طَعامِه، والتَّحَبُّبُ إليه بالمُؤاكَلةِ، وتَوكيدُ الذِّمامِ مَعَه بها؛ فلذلك حَضَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على قَبولِ التَّافِهِ مِنَ الهَديَّةِ، وإجابةِ النَّزرِ مِنَ الطَّعامِ) [2033] ((شرح صحيح البخاري)) (7/ 290). .
وقال ابنُ بَطَّالٍ أيضًا: (هذا حَضٌّ مِنه لأمَّتِه على المُهاداةِ والصِّلةِ، والتَّأليفِ والتَّحابِّ، وإنَّما أخبَرَ أنَّه لا يَحقِرُ شيئًا مِمَّا يُهدى إليه أو يُدعى إليه؛ لئَلَّا يَمتَنِعَ الباعِثُ مِنَ المُهاداةِ لاحتِقارِ المُهْدى، وإنَّما أشارَ بالكُراعِ وفِرسِنِ الشَّاةِ إلى المُبالغةِ في قَبولِ القَليلِ مِنَ الهَديَّةِ، لا إلى إعطاءِ الكُراعِ والفِرسِنِ ومُهاداتِه؛ لأنَّ أحَدًا لا يَفعَلُ ذلك) [2034] ((شرح صحيح البخاري)) (7/ 87، 88). .
6- عن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها قالت لعُروةَ: ((ابنَ أُختي، إن كُنَّا لننظُرُ إلى الهلالِ ثلاثةَ أهِلَّةٍ في شَهرينِ، وما أُوقِدَت في أبياتِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نارٌ! فقُلتُ: ما كان يُعَيِّشُكم؟ قالت: الأسودانِ: التَّمرُ والماءُ، إلَّا أنَّه قد كان لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جيرانٌ من الأنصارِ كان لهم منائِحُ، وكانوا يمنَحون رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من ألبانِهم، فيَسقيناه)) [2035] أخرجه البخاري (2567) واللَّفظ له، ومسلم (2972). .
المنائحُ: جمعُ المَنيحةِ، وهي كالعَطيَّةِ لفظًا ومَعنى، وهي ناقةٌ أو شاةٌ تُعطيها غيرَك ليَحلُبَها، ثُمَّ يَرُدُّها عليك [2036] يُنظر: ((الكواكِب الدراري)) للكرماني (11/ 110). وفي الحَديثِ ما كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليه مِنَ الزُّهدِ في الدُّنيا، والصَّبرِ على التَّقَلُّلِ، وأخْذِ البُلغةِ مِنَ العَيشِ، وإيثارِ الآخِرةِ على الدُّنيا؛ لأنَّه حينَ خُيِّرَ بينَ الدُّنيا والآخِرةِ فاختارَ الآخِرةَ، وأن يَكونَ نَبيًّا عَبدًا ولا يَكونَ نَبيًّا مَلَكًا، فهذه سُنَّتُه وطَريقَتُه، وفيه أنَّ مِنَ السُّنَّةِ مُشارَكةَ الواجِدِ المُعدِمَ، وأن يَكونَ النَّاسُ يَشتَرِكونَ فيما بأيديهم بالتَّفضُّلِ مِنَ الواجِدِ. يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (7/ 85، 86). .

انظر أيضا: