موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الرَّابِعةُ: التَّخصيصُ بالتَّقريرِ


إذا ورَدَ عامٌّ، ثُمَّ وُجِدَ مَن قال قولًا أو فَعَلَ فعلًا يُخالِفُ مُقتَضى هذا العامِّ بحَضرةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولَم يُنكِرْ عليه، فهَل يَكونُ عَدَمُ إنكارِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ذلك الفاعِلِ يُخَصِّصُ ذلك العامَّ أو لا [1802] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (4/1502). ؟
اختَلَف الأُصوليُّونَ في هذه المَسألةِ، والرَّاجِحُ: أنَّه يَجوزُ التَّخصيصُ بالتَّقريرِ مُطلَقًا. فمَن فعَلَ ما يُخالِفُ مُقتَضى العُمومِ بحَضرةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلَم يُنكِرْه عليه، فعَدَمُ الإنكارِ مِنَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قاطِعٌ في تَخصيصِ العامِّ.
وهو مَنقولٌ عن أحمَدَ بنِ حَنبَلٍ [1803] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (2/573). ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1804] يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص:210)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (3/279). ، والشَّافِعيَّةِ [1805] يُنظر: ((نهاية السول)) للإسنوي ومعه ((سلم الوصول)) للمطيعي (2/472). ، والحَنابِلةِ [1806] يُنظر: ((التحبير)) للمرداوي (6/2674)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (3/373). ، وبه قال جُمهورُ الأُصوليِّينَ [1807] يُنظر: ((منتهى الوصول والأمل)) لابن الحاجب (ص:97)، ((أصول الفقه)) لابن مفلح (3/969)، ((المختصر)) لابن اللحام (ص:123). .
وعلى هذا يَكونُ تَخصيصًا إن خالَف الفاعِل في فردٍ مِن أفرادِ العامِّ، ويَكونُ نَسخًا لا تَخصيصًا إن خالَف جَميعَ ما دَلَّ عليه العامُّ [1808] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (4/1501). .
الأدِلَّةُ:
1- أنَّ مِن خَصائِصِ الأنبياءِ تَغييرَ المُنكَرِ مُطلَقًا، بخِلافِ غَيرِهم، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما رَأى مُنكَرًا إلَّا غَيَّرَه، فإذا سَمِعَ قولًا أو فُعِلَ بحَضرَتِه فِعلٌ يُخالِفُ موجِبَ العُمومِ، أو بَلَغَه ذلك، ولَم يُنكِرْه، دَلَّ ذلك على جَوازِه وإباحَتِه؛ إذ لَو كان حَرامًا لأنكَره؛ لأنَّه لا يُقِرُّ على المُنكَرِ؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى وصَفه بأنَّه يَأمُرُ بالمَعروفِ ويَنهى عنِ المُنكَرِ، فقال تعالى: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف: 157] ، ووصَفه بأنَّه بَشيرٌ ونَذيرٌ، فقال تعالى: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا [البقرة: 119] ، فعُلِمَ بذلك أنَّ هذا الفِعلَ ليس بمَحظورٍ، وأنَّه مُخَصِّصٌ لعُمومِ الحَظرِ [1809] يُنظر: ((إحكام الفصول)) للباجي (1/274)، ((إيضاح المحصول)) للمازري (ص:368)، ((المحقق من علم الأصول)) لأبي شامة (ص:171). .
2- أنَّ تَخصيصَ العُمومِ بالتَّقريرِ فيه عَمَلٌ بالدَّليلَينِ؛ لأنَّ سُكوتَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دَليلُ جَوازِ الفِعلِ؛ إذ عُلِمَ مِن عادَتِه أنَّه لَو لَم يَكُنْ جائزًا لَما سَكَتَ عن إنكارِه، وإذا ثَبَتَ أنَّه دَليلُ الجَوازِ -وهو مُخالِفٌ لموجِبِ العامِّ- وجَبَ التَّخصيصُ به؛ جَمعًا بَينَ الدَّليلَينِ كغَيرِه [1810] يُنظر: ((شرح العضد)) (3/83)، ((تيسير الوصول)) لابن إمام الكاملية (4/34). .
3- أنَّ إقرارَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُجَّةٌ، وهو حُجَّةٌ خاصَّةٌ، فكانت مُقدَّمةً على الحُجَّةِ العامَّةِ؛ اعتبارًا بالأدِلَّةِ الخاصَّةِ كُلِّها [1811] يُنظر: ((الوصول)) لابن برهان (1/296). .
وقيلَ: يَجوزُ التَّخصيصُ بالتَّقريرِ إذا كان مُقارِنًا لذِكرِ العامِّ، فإن تَأخَّرَ التَّقريرُ عن وقتِ العَمَلِ بالعامِّ كان نسخًا لا تَخصيصًا. وهو قَولُ الحَنَفيَّةِ [1812] يُنظر: ((التحرير)) لابن الهمام (ص:129)، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (1/325) و(3/128). ، وبَعضِ الشَّافِعيَّةِ، كالهِنديِّ [1813] يُنظر: ((نهاية الوصول)) (4/1676)، ((الفائق)) (1/347). ، والزَّركَشيِّ [1814] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (4/540). ، والبِرْماويِّ [1815] يُنظر: ((الفوائد السنية)) للبرماوي (4/1625). .
وقيلَ: لا يَجوزُ التَّخصيصُ بالتَّقريرِ مُطلَقًا. وهو قَولُ بَعضِ الأُصوليِّينَ [1816] يُنظر: ((الوصول)) لابن برهان (1/296). ، وعَزاه الآمِديُّ إلى طائِفةٍ شاذَّةٍ [1817] يُنظر: ((الإحكام)) (2/331). .
أمثِلةٌ تَطبيقيَّةٌ للمَسألةِ:
1- عَدَمُ انتِقاضِ الوُضوءِ بالنَّومِ قاعِدًا:
فقد ورَدَت أدِلَّةٌ عامَّةٌ في نَقضِ الوُضوءِ بالنَّومِ، منها:
قَولُ اللهِ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6] .
قال الشَّافِعيُّ: (سَمِعتُ مَن أرضى عِلمَه بالقُرآنِ يَزعُمُ أنَّها نَزَلَت في القائِمينَ مِنَ النَّومِ) [1818] ((الأم)) (1/26). .
ومِنها: حَديثُ صَفوانَ بنِ عَسَّالٍ، قال: ((كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأمُرُنا إذا كُنَّا سَفْرًا أن لا نَنزِعَ خِفافَنا ثَلاثةَ أيَّامِ ولَياليَهنَّ، إلَّا مِن جَنابةٍ، ولَكِنْ مِن غائِطٍ وبَولٍ ونَومٍ)) [1819] أخرجه الترمذي (96) واللفظ له، والنسائي (158)، وابن ماجه (478). صَحَّحه الترمذي، وابن خزيمة في ((الصحيح)) (1/300)، وابن حبان في ((صحيحه)) (1325). .
قال ابنُ حَزمٍ: (فعَمَّ عليه السَّلامُ كُلَّ نَومٍ، ولَم يَخُصَّ قَليلَه مِن كَثيرِه، ولا حالًا من حالٍ، وسَوَّى بَينَه وبَينَ الغائِطِ والبَولِ) [1820] ((المحلى)) (1/212). .
وقدِ اختَلَف الفُقَهاءُ في نَقضِ الوُضوءِ بالنَّومِ، والرَّاجِحُ: أنَّه إذا نامَ جالِسًا مُمكِّنًا مَقعَدَتَه مِنَ الأرضِ لَم يَنتَقِضْ وُضوؤه، وإلَّا انتَقَضَ، سَواءٌ قَلَّ أو كَثُرَ، وسَواءٌ أكان في الصَّلاةِ أو خارِجَها. وهو قَولُ الشَّافِعيِّ [1821] يُنظر: ((الأم)) (1/26). ، ومَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1822] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/180)، ((التنبيه)) للشيرازي (ص:17). .
وهذا بناءً على أنَّ العامَّ هنا مَخصوصٌ بإقرارِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَرْكَ الوُضوءِ لمَن نامَ قاعِدًا [1823] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (4/517)، ((الفوائد السنية)) للبرماوي (4/1625). .
فقد ثَبَتَ أنَّ بَعضَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم كانوا يَنامونَ في المَسجِدِ حتَّى تَخفُقَ رؤوسُهم، ثُمَّ يُصَلُّونَ ولا يتوضَّؤون؛ فعن أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أُقيمَتِ الصَّلاةُ والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُناجي رجلًا، فلَم يَزَلْ يُناجيه حتَّى نامَ أصحابُه، ثُمَّ جاءَ فصَلَّى بهم)) [1824] أخرجه البخاري (6292)، ومسلم (376) واللفظ له. .
قال ابنُ رُشدٍ: (وأمَّا الشَّافِعيُّ فإنَّما حَمَلَها على أنَّ المُستَثنى مِن هَيئاتِ النَّائِمِ الجُلوسُ فقَط؛ لأنَّه قد صَحَّ ذلك عنِ الصَّحابةِ، أعني أنَّهم كانوا يَنامونَ جُلوسًا ولا يتوضَّؤون، ويُصَلُّونَ) [1825] ((بداية المجتهد)) (1/43). .
وقيلَ: إنَّ النَّومَ الطَّويلَ الثَّقيلَ يَنقُضُ الوُضوءَ، على أيِّ حالٍ كان النَّائِمُ؛ مُضطَجِعًا أو ساجِدًا أو جالِسًا أو قائِمًا، والخَفيفُ اليَسيرُ لا يَنقُضُه. وهذا قَولُ مالِكٍ [1826] يُنظر: ((بداية المجتهد)) (1/43). ، ورِوايةٌ عن أحمَدَ [1827] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/236). ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1828] يُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص:22)، ((حاشية الدسوقي)) (1/ 119). ، والمَشهورُ مِن مَذهَبِ الحَنابِلةِ [1829] يُنظر: ((المبدع)) لابن مفلح (1/134)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/20). .
وقيلَ: لا يَنقُضُ النَّومُ الوُضوءَ إذا نامَ قائِمًا أو راكِعًا أو ساجِدًا أو قاعِدًا، ويَنقُضُه إذا نامَ مُضطَجِعًا، أو مُتَّكِئًا، أو مُستَلقيًا على قَفاه. وهو قَولُ الحَنَفيَّةِ [1830] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (1/78)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/30). .
2- قَضاءُ رَكعَتي الفَجرِ بَعدَ الفريضةِ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ:
فقد ورَدَ النَّهيُ العامُّ عنِ الصَّلاةِ بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ؛ فعن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعنِ الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ [1831] أخرجه البخاري (588)، ومسلم (825) واللفظ له. .
وعن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((لا صَلاةَ بَعدَ الصُّبحِ حتَّى تَرتَفِعَ الشَّمسُ...)) [1832] أخرجه البخاري (586) واللفظ له، ومسلم (827). .
وقدِ اختَلَف الفُقَهاءُ في وقتِ قَضاءِ رَكعَتيِ الفجرِ، فقيلَ: يَجوزُ قَضاءُ الرَّكعَتَينِ بَعدَ الفريضةِ قَبلَ أن تَطلُعَ الشَّمسُ، وهو قَولُ الشَّافِعيِّ [1833] يُنظر: ((اختلاف الحديث)) (ص:82). ، ورِوايةٌ عن أحمَدَ [1834] يُنظر: ((الإرشاد)) للهاشمي (ص:62)، ((الكافي)) لابن قدامة (1/241). ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [1835] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/274)، ((التعليقة)) للقاضي حسين (2/963). ، وبَعضِ الحَنابِلةِ [1836] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/531)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/208). .
وهذا بناءً على أنَّ العُمومَ مَخصوصٌ بإقرارِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَن قَضى رَكعَتي الفجرِ بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ [1837] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/275). . فعن قَيسِ بنِ عَمرٍو، قال: رَأى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا يُصَلِّي بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ رَكعَتَينِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أصَلاةَ الصُّبحِ مَرَّتَينِ؟ فقال الرَّجُلُ: إنِّي لَم أكُنْ صَلَّيتُ الرَّكعَتَينِ اللَّتَينِ قَبلَهما، فصَلَّيتُهما الآنَ. قال: فسَكَتَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) [1838] أخرجه أبو داود (1267)، والترمذي (422)، وأحمد (23760) واللفظ له. ضعَّف إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (1267)، وقال أبو داود كما في ((الاستذكار)) لابنِ عبدِ البر (2/129): مُرسَلٌ، وقال ابنُ العَرَبيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (1/424): مَقطوعٌ، وذَكَرَ ابنُ الجَوزيِّ في ((تنقيح التحقيق)) (2/369) أنَّ فيه سَعدَ بنَ سَعيدٍ، قال أحمَدُ: ضَعيفٌ. وقال ابنُ حِبَّان: لا يَحِلُّ الاحتِجاجُ به، وقال ابنُ القَطَّان في ((الوهم والإيهام)) (3/388): مُنقَطِعٌ، وفي سَعدِ بنِ سَعيدٍ اختِلافٌ، وقال محمد ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (2/370) إسنادُه ليس بمُتَّصِلٍ. .
وذلك على اعتِبارِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا رَأى مَن يُصَلِّي رَكعَتي الفجرِ بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ أقَرَّه على ذلك، فيُخصُّ به نَهيُه عنِ الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ؛ لأنَّه لا يَجوزُ أن يَرى مُنكَرًا مِن أحَدٍ ويُقِرَّه عليه، فلمَّا أقَرَّه دَلَّ على جَوازِه [1839] يُنظر: ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي (1/310)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/277)، ((مفتاح الوصول)) للتلمساني (ص:588). .
وقيلَ: يَقضيهما بَعدَ طُلوعِ الشَّمسِ أخذًا بالعُمومِ، وهو قَولُ مالِكٍ [1840] يُنظر: ((المدونة)) (1/212). ، ورِوايةٌ عن أحمَدَ [1841] يُنظر: ((مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود)) (ص:74). ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [1842] يُنظر: ((المبسوط)) السرخسي (1/152 و161)، ((الاختيار)) للموصلي (1/41). ، والمالِكيَّةِ [1843] يُنظر: ((الكافي)) لابنِ عبدِ البر (1/195)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/400). ، وأكثَرِ الحَنابِلةِ [1844] يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (2/208)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/453). .

انظر أيضا: