موسوعة الآداب الشرعية

حادي عشرَ: نَحْرُ الإبِلِ قائِمةً مَعقولةً يَدُها اليُسرى


يُستَحَبُّ نَحْرُ الإبِلِ قائِمةً مَعقولةً يَدُها اليُسرى [2677] وهذا مذهبُ الجُمهورِ الحَنَفيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (1/187) و(4/67)، ((المجموع)) للنووي (9/85)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/60). وعندَ الحنفيةِ يُستحَبُّ النَّحْرُ قائِمةً أو مُضطجعةً. وحُكِي الإجماعُ على استحبابِ نحرِ الإبلِ [2678] قال ابن قدامة: (لا خِلافَ بين أهلِ العِلمِ في أنَّ المستحَبَّ نَحرُ الإبِلِ، وذَبحُ ما سواها). ((المغني)) (9/397). .
الدَّليلُ على ذلك مِن الكتابِ والسُّنَّةِ:
أ- مِنَ الكتابِ
1- قَولُه تعالى: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج: 36] .
وجهُ الدَّلالةِ:
(صَوافَّ) أي: قيامًا بأن تقامَ على قوائِمِها الأربَعِ، ثمَّ تُعقَلَ يدُها اليُسرى، ثمَّ تُنحَرَ [2679] ((تفسير السعدي)) (ص: 538).
2- قَولُه تعالى: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا [الحج: 36] .
وجهُ الدَّلالةِ:
(وَجَبَت) أي: سَقَطَت، إشارةً إلى أنَّها تُنحَرُ قائِمةً؛ إذ السُّقوطُ يكونُ مِنَ القيامِ [2680] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/41)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/7).
3- قَولُه تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2] .
وجهُ الدَّلالةِ:
المرادُ نَحرُ البُدْنِ والنُّسُكِ في الضَّحايا في قَولِ جُمهورِ النَّاسِ [2681] ((تفسير ابن عطية)) (5/529).
ب- مِنَ السُّنَّةِ
عن زيادِ بنِ جُبَيرٍ قال: ((رأيتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أتى على رجُلٍ قد أناخ بَدَنَتَه يَنحَرُها، قال: ابعَثْها قِيامًا مُقَيَّدةً؛ سُنَّةَ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) [2682] أخرجه البخاري (1713) واللفظ له، ومسلم (1320).
وجهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ قَولَ الصَّحابيِّ عن فِعلٍ أنَّه مِنَ السُّنَّةِ، له حُكمُ الرَّفعِ، فدَلَّ ذلك على أنَّ النَّحْرَ في الإبِلِ هو السُّنَّةُ [2683] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/41). .
أما التعليل فللآتي:
1- أنَّ الأسهَلَ في الإبِلِ النَّحْرُ؛ لخُلُوِّ لَبَّتِها عن اللَّحمِ واجتِماعِ اللَّحمِ فيما سواه مِن حَلْقِها، والبَقَرُ والغَنَمُ جَميعُ حَلْقِها لا يختَلِفُ [2684] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/41). .
2- أنَّ المعنى في نَحرِ الإبِلِ أنَّه أسرَعُ لخُروجِ الرُّوحِ؛ لِطُولِ عُنُقها [2685] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/271). .

انظر أيضا: